اجتهاد قضائي
لا تعتبر فترة عمل و لا تحسب للعامل في مساره المهني، الفترة التي لم يعمل فيها بسبب تسريحه تأديبيا، حتى ولو توصل القضاء إلى أن التسريح تعسفي واستجابت الهيئة المستخدمة لما قضى به الحكم، بإرجاعه إلى منصب عمله.
يستفيد العامل المتقاعد من منحة الإحالة على التقاعد، في حدود فترة عمله الفعلي والمستمر، ولا تحسب الفترة التي كان فيها مسرحا.
بدعوى أن قضاة الموضوع فسروا نص المادة 196 من الاتفاقية الجماعية تفسيرا خاطئا واعتبروا أن مدة عمل المطعون ضده تقدر بـ 30 سنة ومنه فإنه يندرج ضمن الفئة التي تستفيد من منحة نهاية الخدمة المقدرة بـ 17 شهرا، في حين أن المادة 196 من الاتفاقية الجماعية تنص على ما يلي: يستفيد العامل المزمع إحالته على التقاعد في حدود حضوره الفعلي والمستمر بالهيئة من منحة الخدمة وتحتسب كما يلي:
- 4 أشهر من الأجر بعد قضاء 5 سنوات من الحضور الفعلي والمستمر.
- 6 أشهر من الأجر القاعدي بعد قضاء 6 إلى 10 سنوات من الحضور الفعلي والمستمر.
- 9 أشهر من الأجر القاعدي بعد قضاء 11 إلى 15 سنة من الحضور الفعلي والمستمر.
- 11 أشهر من الأجر القاعدي بعد قضاء 16 إلى 20 سنة من الحضور الفعلي والمستمر.
- 14 أشهر من الأجر القاعدي بعد قضاء 21 إلى 30 سنة من الحضور الفعلي والمستمر.
- 20 شهرا من الأجر القاعدي بعد قضاء مدة تفوق 30 سنة من الحضور الفعلي والمستمر.
يقصد بشهر من الأجر الشهري الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي الأكثر امتيازا الخاص بالنسبة التي تسبق الإحالة على التقاعد.
والمطعون ضده منذ توقيفه بتاريخ 21/11/1999 إلى غاية إعادة إدماجه بتاريخ 21/10/2007 لم يكن عاملا بمصالح الطاعن أي لم يكن له الحضور الفعلي ولم يتلقى أي راتب خلال هذه الفترة ولم تسدد عليه أي اشتراكات ومنه لا يعقل أن تحتسب هذه المدة ضمن منحة نهاية المسار المهني، طالما أن المادة 196 من الاتفاقية الجماعية تشترط وجوبا حساب منحة الخدمة على أساس فترة الحضور الفعلي المستمر بالهيئة وكذا تسديد الاشتراكات عن هذه الفترة والمطعون ضده لم يستفيد من أي أجر خلال توقفه وانقطاعه عن العمل ولم يقدم أي حكم يلزمها بتسوية وضعيته ولما قضاة القرار المطعون فيه فسروا نص المادة 196 تفسيرا خاطئا فإنهم عرضوا قرارهم للنقض.
حيث يبين بالفعل من المادة 196 من الاتفاقية الجماعية لسنة 2013 أن العامل المحال على التقاعد يستفيد في حدود مدة حضوره الفعلي والمستمر من منحة نهاية الخدمة وتحتسب كما هو مبين في الوجه، وبالتالي لما قضاة القرار المطعون فيه احتسبوا الفترة التي انقطعت فيها علاقة العمل الممتدة 1999 إلى سنة 2007 بسبب تسريح المطعون ضده تأديبيا كحضور فعلي ومستمر بالمؤسسة الطاعنة على أساس أنها هي التى تسببت في ذلك فإنهم خالفوا نص المادة 196 من الاتفاقية الجماعية، والاجتهاد القضائي المستقر أن الفترة التي لم يعمل فيها العامل بسبب تسريحه تأديبيا حتى لو توصل القضاء إلى أن تسريحه تعسفيا واستجابت الهيئة المستخدمة لما قضى به الحكم وقامت بإرجاعه لمنصب عمله فهذه الفترة لا تعتبر فترة عمل ولا تحتسب للعامل في مساره المهني، وبالتالي فى دعوى الحال يستفيد فقط المطعون ضده من منحة إحالته على التقاعد تطبيقا للمادة 196 من الاتفاقية الجماعية لسنة 2013 في حدود فترة عمله الفعلي والمستمر. ولا تحتسب الفترة التى كان مسرحا فيها. ولما قضاة المجلس قضوا بخلاف ذلك فإنهم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال لتأسس الوجه ومن دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني .