رقم القرار: 
1299390
تاريخ القرار: 
2020/10/11
الموضوع: 
ملكية صناعية
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الرياضية الإتحاد الرياضي لمدينة الجزائر ش. ذ.ا / المطعون ضده: النادي الرياضي لمدينة الجزائر جمعية رياضية للهواة
الكلمات الأساسية: 
علامة تجارية مشهورة- شركة - مساهمة- تعويض
المرجع القانوني: 

أمر 06-03 المتعلق بالعلامات.              

المبدأ: 

تحسب مستحقات تعويض النادي الرياضي مقابل استعمال الشركة لعلامته التجارية في حدود مساهمته في الشركة، حتى و إن لم تدرج (العلامة) في رأس مال الشركة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني: مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني،
ذلك، أن القرار المطعون فيه منح للمطعون ضدها 20 مليون دينار كتعويض عن إستعمال الطاعنة للعلامة إعتمادا على مساهمة المطعون ضدها في الشركة وعن فترة إستعمال هذه الأخيرة للعلامة التي دامت منذ بداية نشاطها.
حيث وفضلا عما تم تبيانه بالوجه الأول حول ملكية العلامة ودمجها في رأسمال الشركة،فلئن كان القانون يمنح سلطة تقديرية لقضاة الموضوع في تحديد قيمة التعويض،فإن هذه السلطة لا تشمل ضرورة تأسيس التعويض على أسس قانونية واضحة،فلجوء القضاة لاستعمال الطاعنة للعلامة غير مجد،ذلك لأن المحكمة العليا فصلت نهائيا في مسألة الملكية المشتركة لها فيما بين الطرفين إذا لا يمكن لأحدهما أن يطالب الأخر بالتعويض عن إستعمالها هذا من جهة.
حيث ومن جهة أخرى،إعتمد القرار المطعون فيه على "مساهمة المرجعة" وعلى "فترة إستعمال الشركة للعلامة التي تدوم منذ بداية نشاطها"دون أي توضيح عن ما يقصده من المساهمة أو من هذه الفترة في حين أن القرار المطعون فيه (قرار الإحالة) طلب من القضاة التأكد من عدم تلقي المدعي الطاعن لمقابل أسهمه بالموسمين المعنيين،والتعويض عن إستعمال العلامة ليس التعويض عن الأسهم.
وعليه، وبقضائه كما فعل يكون القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني، يستوجب النقض.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث وكما جاء في الرد عن الوجه الأول،فقد أكد قرار الإحالة على "أن العلامة لم تصبح ملكا للنادي لوحده بعد إنشاء الشركة،فقد أصبحت مشتركة بين الطرفين حتى ولو لم يتم إدراجها بالعقد التأسيسي من طرف الموثقة" ومعنى ذلك أن التعويض يشمل الموسمين ماقبل الإنشاء وليس بعده كما جاء بالوجه خطأ.
حيث وإقتداء بقرار الإحالة تم إحتساب مستحقات المطعون ضده في إستعمال الطاعنة لعلامته في حدود مساهمته في الشركة بالرغم من أنها أي علامة لم تدرج في رأسمال الشركة.
حيث إنحصر في مقابل موسمين رياضيين وليس منذ بداية نشاطها،فهذه العبارة تعود على العلامة وليس على الفترة.
وعليه،وكما فعلوا،يكون القضاة قد أعطوا لقرارهم الأساس القانوني السليم،مما يجعل الوجه غير سديد ويرفض.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
مجبرمحمد