رقم القرار: 
1305394
تاريخ القرار: 
2018/07/12
الموضوع: 
تحكيم
الأطراف: 
الطاعن: شركة ذ.م.م بعلوج و أبناؤه / المطعون ضده: دال أغليو ذ.م.م شركة حق إيطالي
الكلمات الأساسية: 
نظام عام دولي- استئناف- قرار تحكيمي- أمر بالاعتراف.
المرجع القانوني: 

المادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ: 

يعد الاعتراف بتنفيذ قرار تحكيمي دولي غير نهائي محل طعن بالاستئناف، مخالفة للنظام العام الدولي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

بدعوى أن رئيس المحكمة قد أصدر الأمر بالاعتراف بتنفيذ حكم صادر عن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية بباريس على أساس أنه صدر في أول وآخر درجة.
حيث أن المادة 1518 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي جعلته قابلا للطعن بالإلغاء وقد طعنت فيه الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بباريس في 20 فيفري2017، ولم تفصل فيه بعد، مما يجعل القرار التحكيمي موضوع التنفيذ بالجزائر،غير نهائي.
وعليه، يكون الأمر قد خالف النظام العام الدولي لعدم تأكده من عدم قابليته للتنفيذ، مما يجعله عرضة للإلغاء.

بالفعل،حيث أنه من المقرر قانونا عملا بأحكام المادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ لحكم تحكيم دولي إلا في حالات أوردتها ذات المادة على سبيل الحصر ومن بينها على الخصوص إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أثبتت الطاعنة أنها طعنت بالاستئناف أمام محكمة باريس في الحكم التحكيمي محل التنفيذ ولم يفصل في الدعوى بعد،وعليه وبتقريره لعدم قبول الاستئناف لذات الأمر لعدم جوازه قانونا،يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون ويصبح بذلك عرضة للنقض.
حيث أن الأمر المستأنف كان قد ماثله في ذلك بمنحه للاعتراف بالتنفيذ لقرار تحكيمي غير نهائي ومعتبرا إياه على أنه صادر في آخر درجة ويكون قد خالف النظام العام الدولي ومن ثمة قابلا للاستئناف.

حيث لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه، ويتعين لذلك وعملا بأحكام المادة 365/1 من نفس القانون، القول بأن يكون النقض دون إحالة مع التمديد للأمر المستأنف احتكاما لنص الفقرة 03 من ذات المادة.

 

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة مع تمديد الحكم المستأنف
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
بعطوش حكيمة