المادة 16 من نظام رقم 92-04 المتعلق بمراقبة سعر الصرف.
يحدد سعر الصرف للعملة الأجنبية يوميا من بنك الجزائر و يتغير بتغيير مقتضيات و ظروف السوق المالية.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358/08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك أن الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 22/10/2015 أنه أسند للخبير مهمة حساب مبلغ الإصلاحات الكلية للسفينة المستأجرة من قبل المدعى عليها في الطعن نتيجة الحادث الحاصل بتاريخ 20/09/2014 ولم يحدد له مهمة تحديد تاريخ سعر الصرف الواجب الاعتماد عليه فالخبير توصل إلى مبلغ إجمالي محدد في 17456953.38 دج وحدّد تاريخ سعر الصرف عند الشراء في بنك الجزائر بتاريخ 18/05/2016، أي أن الخبير أخذ بسعر الصرف بتاريخ لاحق لتعيينه من طرف المحكمة في حين أن تصليح الأضرار والخدمات تمت بتاريخ 22/12/2014 و29/12/2014 وفق الفواتير المقدمة للنقاش والمعتمدة من طرف الخبير وكذلك فاتورة أتعاب الخبرة بتاريخ 24/08/2015، وعليه فكان على الخبير اعتماد سعر الصرف المطبق عند الشراء في بنك الجزائر بتاريخ 22 و29/12/2014 و 24/08/2015 وليس بتاريخ 18/05/2016 الذي اعتمده الخبير، فقضاة المجلس لم يذكروا المستند المستقر عليه كأساس لتأكيد الحكم ومن دون ذكر وتحديد تاريخ الاستحقاق استنادا لهذا القضاء المستقر عليه حتى يسمح للمحكمة العليا بسط رقابتها.
بالفعل حيث من المقرر قانونا طبقا للمادة 16 من النظام رقم 04/92 المؤرخ في 23/02/1992 المتعلق بمراقبة سعر الصرف الصادر عن بنك الجزائر أن سعر
الصرف يحدد يوميا من طرف بنك الجزائر.
حيث الثابت من الملف أن الخبير الذي عينته المحكمة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 22/12/2015 حدّد المهمة لذات الخبير لحساب مبلغ الإصلاحات الكلية للسفينة نتيجة الحادث الذي وقع بتاريخ 20/09/2014.
حيث ولئن كان الخبير لم يكلف بموجب الحكم المبين أعلاه بتحديد قيمة الإصلاحات بالعملة الصعبة واعتماد ذلك على سعر الصرف للدينار الجزائري بتاريخ 18/05/2016 فعلا فإنه خرج عن نطاق المهمة وأن قضاة المجلس لما أكدوا ضمن أسباب قرارهم بكون أن الخبير إعتمد في خبرته على سعر الصرف بتاريخ 18/05/2016 وليس بتاريخ وقوع الحادث أي تاريخ 20/09/2014 وأن ليس في الأمر ما يخالف مسألة ما كون ثبت أن المستأنفة لم تدفع بعد المبلغ إلى المستأنف عليها من جهة ومن جهة أخرى فإن الخبير قد توصل في خبرته إلى نفس المبلغ الذي طالبت به المستأنف عليها في دعواها الأصلية المسجلة بتاريخ 15/09/2015 وذلك بناء على إصلاحات قامت بها بتاريخ الحادث وعليه فإن تغيير تاريخ سعر الصرف لم يغير من المبالغ المستحقة فعلا لم يعطوا لذا التسبيب الأساس القانوني، فيما أن من المتعارف عليه أن سعر الصرف للعملة يتغير بتغيير مقتضيات وظروف السوق المالية ويحدد يوميا من طرف بنك الجزائر وفق ما هو مبين بالمادة 16 من النظام رقم 92/04 المؤرخ في 22/03/1992 المتعلق بمراقبة الصرف.
حيث فضلا عن ذلك فإن قضاة الموضوع ولما أخذوا بتاريخ اعتماد قيمة الصرف اعتمادا إلى ما توصل إليه الخبير من خلاصة فعلا صادقوا على خبرة جاءت غير ملتزمة بالمهام المحددة للخبير فيما أن هذا الأخير لم يكلف بتحديد تاريخ سعر الصرف الواجب التحديد و بما أنه ليس للخبير أن يؤكد أو يحدد من تلقاء نفسه ممثل الخلاصة المتوصل إليها.
حيث أن قضاة المجلس وبقضائهم كما توصلوا جانبوا الصواب جانب تحديد تاريخ الأخذ بسعر الصرف إبتداءا من 18/05/2016 ومنه لم يعطوا لقرارهم المنتقد الأساس القانوني المعتمد عليه لذا وجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.