رقم القرار: 
1327138
تاريخ القرار: 
2020/01/09
الموضوع: 
ضمان اجتماعي
الأطراف: 
الطاعن: ( الصندوق الوطني الاجتماعي لغير الأجراء) / المطعون ضده: (ل.م)
الكلمات الأساسية: 
صندوق الضمان الإجتماعي- اشتراكات - تقادم
المرجع القانوني: 

المادة 78 من القانون 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي

المبدأ: 

تتقادم اشتراكات صندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء بمرور مدة أربع سنوات, و لا يجوز للمدين بها أن يسددها قصد الاستفادة من منحة التقاعد.
يعتبر الاشتراك محمول و ليس مطلوب و يدفع في الأجل المحدد قانونا.

 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثالث المأخوذ من قصور التسبيب الذي يتكون من فرعين.
عن الفرع الأول منه ودون حاجة للتطرق للفرع الثاني وكذا الوجهين المتبقيين.
بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا لما استنتجوا أن للصندوق من أجل تحصيل مستحقاته الحق في اللجوء إلى إجراءات التحصيل الجبري بعد إعذار المدين وأن التقادم مقرر لصالح المدين وليس للدائن رغم أن الثابت في الملف أن الطاعن الصندوق ليس هو من رفع الدعوى لتحصيل مستحقات الاشتراكات بل هو العكس أن المطعون ضده هو من رافعها متنازلا عن تقادم مستحقات الصندوق قصد الحصول على منحة التقاعد بعد مرور 32 سنة من تخلفه بدفعها والنزاع الحالي يتعلق بالطعن ضد قرار اللجنة برفض طلب تسديد الاشتراكات المقدم من طرفه لما بلغ سن التقاعد.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه تأسس بإلغاء الحكم المستأنف وحال التصدي من جديد إلزام الطاعن بتسوية وضعية المطعون ضده من أجل الاستفادة من منحة التقاعد وذلك بعد دفع هذا الأخير الاشتراكات المستحقة للصندوق على " أن موضوع الخصومة تمحور حول تقادم اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.... أنه من المقرر قانونا في حالة تقاعس العامل غير الأجير وعدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي طواعية فإن القانون قرر للصندوق المستأنف عليه من أجل تحصيل مستحقاته الحق في اللجوء إلى إجراءات التحصيل الجبري وذلك بعد إعذار المدين ودعوته إلى تسوية وضعيته وفقا للمادة 44 ومايليها من قانون 08/08 والمستأنف عليه لم يقدم ما يفيد أنه أعذر المستأنف من أجل التسديد ومن جهة أخرى حتى لو كانت الاشتراكات متقادمة فإن الدفع بالتقادم يكون لصالح المستأنف المدين وليس لصالح المستأنف عليه الدائن ....وبناء على ما تقدم فتقرير المستأنف عليه من تلقاء نفسه ودون اللجوء إلى القضاء تقادم اشتراكات المستأنف يكون بذلك خالف القانون لأن حق التقادم مقرر للمدين وليس للدائن مما يجعل طلب المستأنف الزام المستأنف عليه بتسوية وضعيته من أجل الاستفادة من منحة التقاعد بعد دفع الاشتراكات طلب مؤسس قانونا وانتهى المجلس في الأخير إلى استنتاج أن قاضي الدرجة الأولى خالف القانون ولم يقدر الوقائع تقديرا سليما " .في حين أنه يبين من الملف أن الطاعن ليس هو من رفع الدعوى لتحصيل مستحقات الاشتراكات وإنما المطعون ضده هو من رفعها متنازلا عن تقادم مستحقات الصندوق قصد الحصول على منحة التقاعد بعد مرور 29 سنة من تخلفه عن الدفع فالمطعون ضده له الحق في دفع الاشتراكات لكن في ميعادها المحدد قانونا فطبقا للمادة 13 مكرر من المرسوم 96/434 فإن الاشتراك يكون مستحقا ابتداء من أول مارس من كل سنة ويدفع قبل حلول أول ماي من نفس السنة إذ أن الاشتراك محمول وغير مطلوب أن الاشتراكات المطالب بها تعود للفترة من 1976 إلى غاية 2012 وبالتالي تقادمت لمرور أكثر من 04 سنوات دون المطالبة بها طبقا لنص المادة 78 من قانون 08/08 كما أن اشتراكات الضمان الاجتماعي تدفع في الآجال المحددة قانونا وأصبحت الإثارة سديدة .

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
لعموري محمد
المستشار المقرر: 
بن تونسي عائشة