رقم القرار: 
1329085
تاريخ القرار: 
2019/12/04
الموضوع: 
حضانة
الأطراف: 
الطاعن: (ق.ج) / المطعون ضده: (م.ح) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
وفاة الأم- جدة لأم- ولاية للأب- كفالة- مصلحة الأبناء.
المرجع القانوني: 

المادة 64 من قانون الأسرة.

المبدأ: 

يكون الأب وليا شرعيا بعد وفاة الأم الحاضنة. وبمقتضى هذه الإنابة يحق له منح كفالة المحضون لغير الجدة لأم، لأنه الأجدر بمراعاة مصلحته.

يحق للجدة لأم المطالبة بالزيارة على أساس صلة الرحم.

 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الــوجــه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني
بـــدعــوى وان طبقا للمادة 64 من قانون الأسرة، أن الحضانة تطبق في الطلاق والوفاة، وقضاة المجلس عن خطأ سببوا قرارهم على أن الحضانة من الآثار المرتبطة بالطلاق وطلب الحضانة لا يستقيم مع الوفاة دون أن يبينوا الأساس القانوني.
الـــوجــه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب
بـــدعـــوى وأن القاضي ملزم بتطبيق القانون ولا يمكن الاجتهاد مع النص، وطبقا للمادة 64 من قانون الأسرة بالوفاة تنتقل الحضانة إلى الأب إلا أن الأب منحها إلى أخته وزوجها الأجنبي المقيمان بفرنسا مما يجعله غير جدير بدور الرعاية والحماية للمحضون، كما أن الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبي هو الحال أن البنتين نقلتا للخارج من طرف العمة وزوجها الغريب عن البنتين والحضانة تسقط بالتزوج بغير قريب محرم، وكان يجب على قضاة المجلس في قرارهم المنتقد تطبيق المواد 62 و64 و66 من قانون الأسرة.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الــوجهــين معا لترابطهما:
لــكــن حيـــث من المقرر قانونا أن الحضانة مرتبطة أساسا بالطلاق فيحين الوفاة مرتبطة بالنيابة الشرعية (الولاية والوصايا والتقديم) ولما تبين من دعوى الحال وان الزوجة توفيت وبوفاتها أصبح الأب هو صاحب الولاية الشرعية وهو الأجدر بمراعاة مصلحة أبنائه بمقتضى هذه الإنابة وبمنح الأب المدعى عليه في الطعن الكفالة لغير الجدة لأم المدعية في الطعن، يكون هو الأجدر بمصلحة أبنائه، ويبقى فقط لمن ذكر في المادة 64 من قانون الأسرة، المطالبة بحق الزيارة على هؤلاء المتوفى عنهما والدتهما على أساس صلة الرحم دون سواها، مما يتعين رفض الوجهين لعدم التأسيس وبالتالي رفض الطعن.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
الضاوي عبد القادر
المستشار المقرر: 
ملاك الهاشمي