رقم القرار: 
1334563
تاريخ القرار: 
2019/05/08
الموضوع: 
طعن بالنقض
الأطراف: 
الطاعن: ( ع.م) / المطعون ضده: النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
حكم – تعارض المصالح
المبدأ: 

لا يجوز للطاعنين مصالحهما متعارضة الطعن بالنقض معا في نفس الشق من الحكم

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عـن قبــول الطعـــن
حيــث إن الدعوى التي أسفرت عن الحكم محل الطعن بالنقض هي دعوى طلاق بالتراضي،
وحيــث إنه يتبين بالرجوع إلى أوجه الطعن الثلاثة المثارة من قبل الطاعنين أنها تتعلق بمركزهما كمدعيين وليس كمدع ومدعى عليها وكذلك تتعلق بالشق من الحكم المتعلق بإلزام الطاعن الأول بتوفير مسكن ملائم لممارسة الحضانة وفي حال تعذر ذلك دفع بدل الإيجار،
حيــث إن مصالح الطاعن الأول متعارضة مع مصالح الطاعنة الثانية في مسألة توفير السكن أو دفع بدل الإيجار، لأن توفير مسكن ملائم لممارسة الحضانة أو دفع بدل الإيجار من مصلحة الابن المحضون من قبل الطاعنة الثانية، وبالتالي فلا يجوز للطاعنين معاً الطعن بالنقض في ذلك الشق من الحكم مما يتعين معه عدم قبول الطعن الحالي لعدم جوازه،

 

منطوق القرار: 
عدم قبول الطعن
الرئيس: 
الضاوي عبد القادر
المستشار المقرر: 
الضاوي عبد القادر