رقم القرار: 
1340230
تاريخ القرار: 
2020/03/05
الموضوع: 
صلح
الأطراف: 
الطاعن: مكتب الدراسات و الأبحاث بالمسيلة / المطعون ضده: أ. ع
الكلمات الأساسية: 
اتفاق المصالحة- دعوى– تنفيذ– طلبات جديدة
المرجع القانوني: 

المادة 34 من القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل

المبدأ: 

ينفذ اتفاق المصالحة بموجب أمر من رئيس المحكمة عن طريق الالتماس بعريضة من أجل التنفيذ في أول جلسة.
       لا تقبل الطلبات الجديدة التي لم تكن محل اتفاق المصالحة.

 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا و المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 358 فقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية ودون حاجة لمناقشة الأوجه الأربعة المثارة :
حيث أن المقرر قانونا وعملا بأحكام المادة 19 من قانون 90/04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل و المتمم أنه يجب أن يكون كل خلاف فردي في العمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية وطبقا للمادتين 36 و37 من نفس القانون فإن الطرف الذي له مصلحة يرفع دعواه أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية عليه أن يرفق عريضته بمحضر عدم المصالحة وعملا بأحكام المادتين 31/01 و 33 من نفس القانون فإنه في حالة اتفاق الأطراف يحرر محضرا بالمصالحة وينفذ وفقا للشروط و الآجال المحددة به وفي حالة عدم التنفيذ تطبق المادة 34 من نفس القانون و بالرجوع للحكم محل الطعن فإن المطعون ضده رفع دعواه بناء على محضر المصالحة المحرر بتاريخ 11/04/2017 والتمس الزام الطاعن بتنفيذه وبالتبعية إلغاء مقررة التوقيف و إرجاعه لمنصب عمله الأصلي وطالب بأمور أخرى لم تكن موضوع مصالحة منها تسديد منحة الميزانية وتسديد المردودية الفردية و الجماعية وأجرة أيام عمل و الوثائق ....... ورغم ذلك فإن قاضي الدرجة الأولى قضى بقبول الدعوى شكلا وتصدى بالفصل في موضوعها مخالفا في ذلك المواد 19 و 37 من قانون 90/04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل و المتمم و 504 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تقتضي رفع المنازعة أمام القسم الاجتماعي بموجب محضر عدم المصالحة و المادة 34 من قانون 90/04 السالف الذكر التي تنص على تنفيذ اتفاق المصالحة بموجب أمر من رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية و الملتمس بعريضة من أجل التنفيذ في أول جلسة و بذلك قاضي الدرجة الأولى بقضائه كما فعل يكون قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرض بذلك حكمه للنقض و الإبطال.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه بعد النقض لذلك يكون النقض بدون إحالة طبقا للمادة 365 فقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة
الرئيس: 
لعموري محمد
المستشار المقرر: 
بن التونسي عائشة باية