المادتان 158 و 152 مكرر من القانون البحري
يعد ضرب الحجز على السفينة حقا مشروعا و حماية لحق المؤسسة المينائية في المكافأة المالية عن الإسعاف البحري شريطة أن تكون عملية الإسعاف مثمرة.
الوجه الوحيد للطعن والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 فقرة 08 من قانون إجراءات مدنية وإدارية:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه جاء منعدم الأساس القانوني كون قاضي الدرجة الأولى ومن بعده قضاة المجلس قاموا بتفسير خاطئ للقرار المؤرخ في: 03/07/2016 تحت رقم 07174/15 فهرس04193/16 الصادر عن مجلس قضاء الجزائر دون الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادتين 158 قانون بحري التي تنص على أن الحاجز مسؤولا عن الأَضرار الناجمة نتيجة الحجز للسفينة الغير مشروع، وكذلك المادة 152 مكرر من القانون 10/04 المؤرخ في: 15/08/2010 المعدل والمتمم للقانون البحري التي تجبر الحاجز أن يودع ضمان قدره 10% من مبالغ المطالبة قصد تغطية أي خسارة يمكن أن تلحق مجهز السفينة المحجوزة بسبب الحجز التحفظي معتبرة أن القضاة أخطئوا لما اعتبروا أن الحاجز ليس مجبرا بالتعويض لأنه كان بحسن نية لما قام بضرب حجز تحفظي على السفينة، وذلك رغم استناده على المواد المذكورة آنفا، بل أن القضاة ذهبوا في قرارهم المنتقد إلى تحريف وتغيير روح هذه المواد ومضمون الأحكام القضائية.
لكن حيث من الثابت من القرار المطعون فيه أن القضاة لتبرير قضائهم برفض طلب الطاعنة الرامي إلى التعويض عن الضرر الذي لحق بها نتيجة حجز السفينة إعتمدوا على ما جاء بالقرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 03/07/2016 والذي جاء فيه أن المطعون ضدها حاليا شاركت فعلا في عملية إسعاف غير مثمر للسفينة" زوس 01)، ولعدم تكلل ذلك بإنقاذها فإنها لا تستحق المكافأة ومنه فإن قيامها بضرب حجز تحفظي على ذات السفينة غايته ضمان حصولها على المكافأة المالية عن الإسعاف البحري، وعليه فإنها لا تعد أنها إساءة استعمال حقها بقصد الإضرار بالطاعنة الحالية، وأن حجز السفينة كان مشروعا.
حيث يتبين مما سبق وعكس ما ذهبت إلى الطاعنة فإن القضاة لم يخطئوا في تفسير القرار السالف الذكر وكذا المواد:158 و152 مكرر قانون بحري، وكذا المادة 124 قانون مدني بل أنهم التزموا بالتطبيق الصحيح لهاته المواد، وكذا لما جاء بالقرار على اعتبار أن الطاعنة حاليا رفضت تسديد طلب المطعون ضدها الرامي إلى مكافأة نتيجة الإسعاف الذي قدمته للسفينة التابعة لها والذي كان موضوع نزاع قائم بينهما، وإنتهى بصدور القرار المشار إليه أنفا، ومن ثم فإن المطعون ضدها وحماية لحقها قامت بضرب الحجز المذكور والذي تم رفضه فيما بعد لما تأكد بأن المطعون ضدها لاحق لها في طلب المكافأة.
حيث بذلك يكون القرار المطعون فيه جاء سليم الأساس والمبنى وأن ما تثيره الطاعنة بالوجه يبقى غير سديد ويرفض.