المادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لا يجوز لرئيس المجلس النظر في استئناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة القاضي بإمهار حكم تحكيمي دولي بالصيغة التنفيذية.
عن الوجه التلقائي المثار من قبل المحكمة العليا: والمأخوذ من تجاوز السلطة،
حيث لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ لحكم تحكيمي دولي إلا في الحالات الستة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث تفيد القراءة المتأنية والجيدة للمادة 1057 من نفس القانون، على أن يرفع الاستئناف المذكور أمام المجلس القضائي وليس أمام رئيسه.
حيث يقصد بعبارة (المجلس القضائي) الغرفة التجارية والبحرية بالمجلس.
وعليه، وبقبوله الاستئناف أمر صادر عن رئيس المحكمة يقضي بإمهار حكم تحكيمي دولي بالصيغة التنفيذية، يكون السيد رئيس مجلس قضاء سكيكدة قد تجاوز سلطته بفعله ما كان عليه تركه وخالف أحكام المادة 1057 أعلاه على الخصوص معرضا أمره المطعون فيه ودون حاجة للتطرق للوجه المثار.
حيث صادق الأمر المطعون فيه على الأمر المستأنف على أساس أنه جاء مطابقا للنظام العام ويكون بذلك قد خالف المادة 1056 من القانون المذكور التي لا تسمح باستئناف الأمر القاضي بإمهار الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية، إلا في الحالات الستة الواردة بها على سبيل الحصر وعلى الخصوص متى كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام.
وعليه، ومتى كان مطابقا له لا يقبل استئناف الأمر المذكور فكان عليه أن يقضي بعدم قبول الاستئناف ومنه تجاوز سلطته ثانية، وعرض أمره للنقض والإبطال.
حيث لم يبق من النزاع الإجرائي الحالي ما يتطلب الفصل فيه وعملا بمقتضيات المادة 365 في فقرتها الأولى من نفس القانون, يتعين القول بأن يكون النقض دون إحالة.
مع الملاحظة أن الفقرة الثالثة من المادة 365 أعلاه تجيز للمحكمة العليا تمديد النقض دون إحالة للحكم السابق للقرار المنقوض في حالة ما إذا كان هذا الأخير قد ألغاه ولم تتطرق هذه المادة لحالة ما إذا صادق عليه كدعوى الحال.
وعليه يمكن القول بأن الأمر المستأنف يبقى قائما إلى حيث الطعن فيه بالاستئناف أمام الغرفة المختصة بالمجلس.