رقم القرار: 
1393873
تاريخ القرار: 
2021/02/13
الموضوع: 
طعن بالنقض
الأطراف: 
الطاعن: (ح.ع) / المطعون ضده: (ح.ل) ومن معه
الكلمات الأساسية: 
عريضة الطعن – دمغة المحاماة
المرجع القانوني: 

المادة 02 مرسوم تنفيذي 18/185 مؤرخ في 10/07/2018 المحدد بقيمة دمغة المحاماة.
المادة 119 قانون 17/11 يتضمن قانون المالية لسنة 2018.

 

المبدأ: 

يتعين على المحامي إرفاق عريضة الطعن بالنقض، بدمغة المحاماة تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن قبول الطعن بالنقض :
حيث ان الطاعنين طعنا بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 06/12/2018 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة برج زمورة القسم العقاري بتاريخ 23/05/2018 فهرس رقم 00263ـ18.
حيث أن المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 185 المؤرخ في 10/07/2018 الذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفية تحصيلها تلزم المحامي أو المحامي الذي ينوبه بإلصاق الدمغة في العرائض القضائية ورسائل التأسيس و يمهرها بختمه وذلك على مستوى الجهات القضائية العادية والإدارية ويقصد بالعرائض القضائية في مفهوم هذا المرسوم عرائض افتتاح الدعوى وعرائض....... والطعن بالنقض .
حيث أن القانون رقم 17 ـ 11 المؤرخ في 27/12/2017 الذي يتضمن قانون المالية لسنة 2018 ينص في المادة 119 منه على أنه تنشأ دمغة مهنية تسمى " دمغة المحاماة " يتعين على كل محام إلصاقها بالعرائض القضائية ورسائل التأسيس تحت طائلة عدم القبول.
حيث أن عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف الأستاذ/بن عومار خير الدين في حق الطاعنين لا تحمل دمغة المحاماة طبقا للمادة 119 من قانون المالية لسنة 2018 والمادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 185 المذكورين أعلاه ومنه يتعين التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا .

 

منطوق القرار: 
عدم قبول الطعن شكلا
الرئيس: 
بن عميرة عبد الصمد
المستشار المقرر: 
قاضي فطيمة زوجة هيني