رقم القرار:
1451475
تاريخ القرار:
2019/12/18
الموضوع:
افراج مؤقت
الأطراف:
الطاعن: (ب.س) / المطعون ضده: النيابة العامة
الكلمات الأساسية:
محكمة عليا
المرجع القانوني:
المادة 128/5 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
يلجأ إلى طلب الإفراج المؤقت أمام المحكمة العليا بعد الإدانة استثناء،
-إما في حالة حبس المتهم تعسفيا،
-أو في حالة تأكيد خبرة طبية قضائية أن بقاء المحكوم عليه رهن الحبس المؤقت يتنافى مع حالته الصحية.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حــــيث أن طلب الإفراج أمام المحكمة العليا بعد الإدانة يعد إجراء استثنائي لا يلجأ إليه إلا في حالة ثبوت أسباب قانونية تجعل الطالب في حالة حبس تعسفي أو في حالة تأكيد خبرة طبية قضائية أن بقاءه رهن الحبس المؤقت يتنافى مع حالته الصحية.
وحــــيث أن طالب الإفراج في الدعوى الحالية لم يأت في عريضته بأية وسيلة قانونية وأن كل ما قدمه هو من اختصاص وتقدير قضاة الموضوع مما يتعين رفض الطلب.
منطوق القرار:
رفض طلب الإفراج المؤقت
الرئيس:
فنتيز بلخير
المستشار المقرر:
العابدين مصطفى