القرار الوزاري المصادق عليه والمؤرخ في 04- 09- 1995 والمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المادة 44 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة
يستصدر المحامي، قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بأتعابه، ترخيصا من نقيب المحامين ،غير أن عدم الحصول على هذا الترخيص لا يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا، كونه لا يشكل قيدا على رفع الدعوى.
الوجه الأوّل: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي والمتفرع إلى فرعين:
الفرع الأوّل:
مفاده أن قضاة المجلس خالفوا القانون، لما استندوا في قضائهم الى المادة 44 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة التي تنص على أنه " يمكن أن يقبض المحامي أتعابه والمصاريف التابعة الأخرى عن طريق القضاء بعد ترخيص من نقيب المحامين "على اعتبار أن القانون أوجب الترخيص المسبق لما في ذلك من إجراءات قبلية يتخذها السيد نقيب المحامين في حالة الخلافات الناجمة بين المحامي وموكلّه بشأن الأتعاب، ذلك أنه بقراءة نص المادة 44 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة نجد أنها لا تتضمن عبارة ترخيص مسبق ولا عبارة يجب على المحامي ووفقا للمادة 46 الفقرة الأخيرة منه يتمثل قرار نقيب المحامين في الترخيص للمحامي برفع دعوى، إذا اقتضى الأمر ضد موكله أمام الجهة القضائية المختصة قصد تحصيل أتعابه."
ويخلص من هذه الأحكام أن عبارة إذا اقتضى الأمر تتنافى ووجوب الترخيص المسبق، وفضلا عن ذلك سكوت السيد النقيب على طلب الطاعن الترخيص له برفع دعوى ضد المطعون ضده هو بمثابة ترخيص ضمني.
الفرع الثاني:
بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا القانون لما استندوا في قضائهم إلى المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية واعتبروا أن الطاعن ينعدم لديه الإذن المسبق من نقيب المحامين لطرح دعواه أمام القضاء" ذلك أنه لا وجود لعبارة " الإذن المسبق" ضمن أحكام المادتين 44 و46 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة والمادة 67 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا تشترط الإذن كسبب من أسباب إنعدام الحق في التقاضي.
حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بعدم قبول شكلا دعوى الطاعن المقامة بصفته محام لطلب إلزام المطعون ضده بأن يدفع له أتعابه تأسيسا على أنه طبقا للمادة 44 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة الذي تمت الموافقة عليه بالقرار الوزاري المؤرخ في 04/09/1995 "يمكن أن يقبض المحامي أتعابه والمصاريف التابعة الأخرى عن طريق القضاء بعد ترخيص من نقيب المحامين.."
وأنه يخلص من أحكامها أن الترخيص المسبق من نقيب المحامين هو ما عبّر عنه المشرّع بالإذن إذا ما اشترطه القانون، ووفقا للمادة 13 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، انعدام الترخيص المسبق من نقيب المحامين برفع الدعوى يعرّضها لعدم القبول ....
وحيث يتضح من الاطلاع على القرار الوزاري المؤرخ في 04/09/1995 أنه وافق على النظام الداخلي لمهنة المحاماة الملحق بهذا القرار بناء على المداولة رقم 02 بتاريخ 25/03/1995 للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين..." والحال أحكام النظام الداخلي لمهنة المحاماة، تحدّد القواعد التنظيمية الداخلية لهذه المهنة وكيفية ممارستها ومخالفة القواعد التنظيمية للمهنة قد تترتب عنها، عقوبات تأديبية إذ اقتضى الأمر ذلك.
وحيث أنه طبقا للمادة 13 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "يثير القاضي تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون " ويخلص من أحكام هذه المادة أن المقصود من الإذن المسبق الذي يشكل قيدا على رفع الدعوى هو الإذن الذي اشترط المشرّع بموجب نص قانوني خاص الحصول عليه قبل رفع الدعوى، ولمنع الشخص من الالتجاء إلى القضاء قبل استيفاء هذا القيد...وطالما أن ترخيص نقيب المحامين للمحامي برفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بأتعابه يندرج ضمن القواعد التنظيمية الداخلية للمهنة وليس بالإذن الذي نص المشرّع على ضرورة الحصول عليه مسبقا لرفع الدعوى فإن قضاة المجلس لمّا استندوا في قضائهم الى المادة 44 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة واعتبروا أن عدم تحصل الطاعن على الترخيص المسبق من نقيب المحامين برفع دعواه يعرّضها إلى عدم قبول يكونوا قد أساؤوا تطبيق المادة 13 الفقرة الأخيرة من ق.إ.م وإ وعليه دون حاجة للرّد على الوجه الثاني، يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.