المادتان 214 و215 من قانون العقوبات.
المادة 3 من القانون 06-02، المتضمن تنظيم مهنة الموثق.
تعتبر الوثائق المحررة من طرف الموثق، محررات رسمية، وإن كانت غير مشهرة و بغض النظر عن قيمتها القانونية.
بدعوى أن عقد الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 30/06/1996 أصلا يعتبر باطلاً ولا توجد له أية قيمة قانونية نظراً لأن موضوع الوعد لا يمتلكه الواعد المسمى (ب.ع) وإنما يعتبر ملك للدولة وبالتالي لا يجوز للموثق تحرير هذه المعاملة ومن ثم تفقد طابع الرسمية التي تشترطه المادة 216 من قانون العقوبات والأكثر من ذلك أن الوثيقة غير مشهرة بالمحافظة العقارية وتطبيقا لنص المادة 792 - 793 لا يوجد لها أية قيمة قانونية وتفقد طابع الرسمية.
حيث إن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يخالف اجتهاد المحكمة العليا - الغرفة الجنائية- والمبدأ الراسخ فيه على (أن المحررات التي يحررها الموثق تعتبر محررات رسمية وليست عقوداً عرفية حتى وإن كانت غير مشهرة) ذلك لأنها كتابات محررة من لدن ضابط عمومي أثناء تأدية مهامه مضفاة عليها الرسمية بغض النظر عن قيمتها القانونية وما قد تنتجه من أثر حين استعمالها والاحتجاج بها لدى الغير قصد الإضرار به.
وعليه فالنعي غير مؤسس يتعين رفضه وبالنتيجة رفض الطعن موضوعاً.