رقم القرار: 
1265504
تاريخ القرار: 
2018/06/06
الموضوع: 
حضانة
الأطراف: 
الطاعن: (ل.ا) / المطعون ضده: (ا.ف) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
أم– سفر متكرر– سقوط - إشراك الأقارب.
المرجع القانوني: 

المواد 62، 64 و67 من القانون 84-11، المتضمن قانون الأسرة.

المبدأ: 

لا يسقط حق الأم في الحضانة، بمجرد السفر والتردد على الخارج، لأن مناط السقوط ليس العمل أو الدراسة أو السفر المشروع المتكرر وإنما الضياع والإهمال المترتب على ذلك السفر.

يمكن للأم الحاضنة إشراك من تثق فيهم من الأقارب لرعاية المحضون، دون أن تكون ملازمة له لمباشرة شؤونه.

 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من قصور التسبيب،

وتنعى فيه الطاعنة على القرار بالقول أن قضاة الموضوع أسقطوا عنها الحضانة وأسندوها للأب استنادا لنص المادتين 62 و67 من قانون الأسرة على أساس أنها تخلت عن التزاماتها بتركها الابن المحضون في رعاية جدته في حين أنها لم تتخل عن واجبها تجاه ابنها وأن سفرها للخارج باعتبارها مهندسة معمارية لأجل الدراسة وضمان مستقبلها ومستقبل الابن لا يعد مسقطا للحضانة وأن قضاة المجلس لم يتأكدوا من وجود الطفل في حضنها من عدمه كونها لا تزال حاضنة وساهرة على رعاية وتربية ابنها.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث إن البين من الحكم المستأنف والقرار محل الطعن أن قضاة الموضوع انتهوا إلى إسقاط الحضانة عن الأم الطاعنة استنادا إلى سفرها المستمر إلى باريس وقضائها فترات طويلة تتخللها فترات قصيرة تتواجد خلالها بأرض الوطن واستدلوا على ذلك بجدول رصد حركة تردد الطاعنة على مطار هواري بومدين وما تبين منه أن سفرها لباريس كان بصفة مستمرة يتخللها فترة دخول إلى الجزائر وقضاء مدة أقصاها لا تتجاوز شهر ثم العودة إلى مغادرة التراب الوطني واستنتجوا من ذلك عدم ممارستها للحضانة الفعلية وعدم تحقق الغاية من الحضانة وحرمان الابن من حنان والدته ومن الرعاية اللازمة له.
حيث إن الحضانة إذا كانت هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا فإنه ليس معنى ذلك ملازمة الحاضنة للولد ومباشرتها لشؤونه بنفسها فقط وعدم مفارقتها إياه وإنما يمكنها إشراك غيرها معها ممن تثق فيهم من الأقارب في ذلك كالجدة وهي ممن نصت المادة 64 من قانون الأسرة على استحقاقها للحضانة في حالة قيام الشرط ومن ثم فلا يسقط حق الأم في الحضانة لمجرد السفر والتردد على الخارج لأن مناط السقوط ليس العمل أو الدراسة أو السفر المشروع المتكرر للخارج وإنما هو الضياع والإهمال فإذا ما ترتب عن ذلك السفر مثلا مرض الابن أو رسوبه في دراسته أو جنوحه فإنه يكون حينها محلا لسقوط الحضانة عن الحاضنة كونها في هذه الحالة لم تصبح أهلا للحضانة وأن قضاة الموضوع باعتمادهم على مجرد السفر المتكرر للحاضنة دون إبراز ما ترتب عن ذلك من ضياع وإهمال للولد قد أخطأوا في تطبيق القانون وجاء قرارهم مشوبا بقصور التسبيب ومنعدم الأساس القانوني مما يجعل الوجه سديدا.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
الضاوي عبد القادر
المستشار المقرر: 
تواتي الصديق