رقم القرار: 
733010
تاريخ القرار: 
2018/06/28
الموضوع: 
اشهار قانوني
الأطراف: 
الطاعن: (م -م ) / المطعون ضده: مديرية التجارة
الكلمات الأساسية: 
عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات - مسؤولية جزائية.
المرجع القانوني: 

المادة 31 من القانون 04-02 الذي يحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجارية.       

المبدأ: 

يتحمل صاحب السجل التجاري أو من له الصفة القانونية لممارسة النشاط المرخص به؛ المسؤولية الجزائية، عن جريمة عدم الإعلام بالأسعار.
 يتعين مناقشة دفوع المتهم، المتعلقة بعدم ملكيته للسجل التجاري.

 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب والمؤدي إلى النقض
من حيث أن المتهم قدم جميع الوثائق والمتمثلة في السجل التجاري وشهادة المعاينة وشهادة رئيس البلدية و وصولات تسديد بدلات الإيجار والضرائب كلها باسم (م.خ) وبالتالي فإن قضاة المجلس لم يعطوا التكييف الصحيح بذكر الوقائع وتحليلها وتبيان ملابسات وظروف القضية مما يجعل القرار خاليا من الأسباب ومعرض للنقض.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه يستفاد من مراجعة القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف الذي أدان المتهم الطاعن بجنحة عدم نشر الأسعار طبقا للمادة 31 من القانون 04/02 وذلك بصفته مسير فعلي للمقهى المقرونة بها الجنحة محل المتابعة واستبعدوا الوثائق التي تفيد الملكية الحقيقية للمقهى والسجل التجاري الذي بموجبه رخص لصاحب المقهى ممارسة النشاطات التجارية.
حيث أنه متى كانت وقائع القضية تتعلق بتطبيق أحكام القانون 04/02 فإن المسؤولية المترتبة عن مخالفتها يتحملها صاحب السجل التجاري أو من له الصفة القانونية لممارسة النشاط المرخص به بموجبه فإنه كان يتعين على قضاة الموضوع مناقشة الوقائع بالنظر إلى صفة المتهم والأفعال المرتكبة ومدى توفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور لتحمله المسؤولية الجزائية، وعليه لما ذهبوا في قرارهم المنتقد إلى خلاف ذلك بالقول بأن المعاينة الرسمية تفيد قيامه بالجريمة المنسوبة إليه دون تحديد محتوى المعاينة ومدى حجيتها في مواجهة دفوع المتهم ومركزه القانوني في الدعوى فإن قضاءهم يعد مشوبا بالقصور في الأسباب المبني على مخالفة القانون مما يجعل الوجه المثار سديد ويؤدي إلى التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

 

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بخوش علي
المستشار المقرر: 
ماموني الطاهر