♦ قائمة القوانين التي أصدرتها وزارة العدل منذ سنة 2006 إلى غاية شهر جويلية 2008:

  إن القوانين التي أصدرتها وزارة العدل منذ سنة 2006 إلى غاية شهر جويلية 2008 هي خمسة:

 1- شروط و قواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين:
أمر رقم 06-02 مكرر وليس أمر 06-03 لأنه مصحح في ج ر رقم 54/2006
وزارة العدل 1
الجريدة الرسمية عدد 12 مؤرخة في 01 مارس 2006،
يحدد شروط و قواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.

 2- تعديل قانون الإجراءات الجزائية:
قانون رقم 06-22 ممضي في 20 ديسمبر 2006
وزارة العدل 2
الجريدة الرسمية عدد 84 مؤرخة في 24 ديسمبر 2006،
يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

 3- تعديل قانون العقوبات:
قانون رقم 06-23 ممضي في 20 ديسمبر 2006
وزارة العدل 3
الجريدة الرسمية عدد 84 مؤرخة في 24 ديسمبر 2006،
يعدل و يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات

 4-  تعديل القانون المدني:
قانون رقم 07-05 ممضي في 13 مايو 2007
وزارة العدل 4
الجريدة الرسمية عدد 31 مؤرخة في 13 مايو 2007،
يعدل و يتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني.

 5- قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
قانون رقم 08-09 ممضي في 25 فبراير 2008
وزارة العدل 5
الجريدة الرسمية عدد 21 مؤرخة في 23 أبريل 2008،
يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

  تجدر الإشارة أن كل التشريع الجزائري متوفر على شبكة الأنترنت على الموقع التالي:
                                      www.joradp.dz