♦ قائمة النصوص التشريعية و التنظيمية التي تم إعدادها في إطار إصلاح العدالة: 2004 - 2005.
النصوص التشريعية:
- أمر رقم 05 - 06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت 2005، يتعلق بمكافحة التهريب.
- قانون عضوي رقم 05 - 11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 يتعلق بالتنظيم القضائي.
- قانون رقم 05 - 10 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005، يعدل و يتمم الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975
و المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم.
- قانون رقم 05 - 09 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 4 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05 - 02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 84 - 11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 و لمتضمن قانون الأسرة. (يوافق على الأمر رقم 05 - 02 المؤرخ في 18محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 84 - 11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 و المتضمن قانون الأسرة).
- قانون رقم 05 - 08 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 4 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05 - 01 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 70 - 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية. (يوافق على الأمر رقم 05 -01 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 70 - 86 المؤرخ في 17شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية).
- الأمر رقم 05–02 مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، يعدل و يتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 و المتضمن قانون الأسرة.
- الأمر رقم 05–01 مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، يعدل و يتمم الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
- القانون رقم 05–04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 06 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. (يلغي هذا القانون الأمر رقم 72-02 المؤرخ في 10 فبراير 1972، و المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين. بصفة انتقالية، و في انتظار صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون، تبقى النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للأمر رقم 72-02 المؤرخ في 10 فبراير 1972 (الملغى)، سارية المفعول).
- القانون رقم 05-02 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 06 فبراير سنة 2005، يعدل
و يتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975
و المتضمن القانون التجاري.
- القانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 06 فبراير سنة 2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما.
- القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.
- القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 >المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات.
- القانون رقم 04-14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
- القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004، المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و >صلاحياته.
- القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004، المتعلق بالقانون> الأساسي للقضاء.
النصوص التنظيمية:
- مرسوم تنفيذي رقم 05-431 مؤرخ في 06 شوال عام 1426 الموافق 08 نوفمبر سنة 2005، يحدد شروط و كيفيات منح المساعدة الاجتماعية و المالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم.
- مرسوم تنفيذي رقم 05-430 مؤرخ في 06 شوال عام 1426 الموافق 08 نوفمبر سنة 2005، يحدد وسائل الاتصال عن بعد و كيفيات استعمالها من المحبوسين.
- مرسوم تنفيذي رقم 05-429 مؤرخ في 06 شوال عام 1426 الموافق 08 نوفمبر سنة 2005، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي و مهامها و سيرها.
- مرسوم تنفيذي رقم 05-412 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، يحدد قيمة المنحة الخاصة التي يستفيد منها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و كيفيات دفعها.
- مرسوم تنفيذي رقم 05-322 مؤرخ في 09 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل و سيرها و مهامها.
- مرسوم تنفيذي رقم 05- 303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء و يحدد كيفيات سيرها و شروط الالتحاق بها و نظام الدراسة فيها
و حقوق الطلبة القضاة و واجباتهم.
- مرسوم رئاسي رقم 05 - 279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا.
- مرسوم تنفيذي رقم 05-267 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 يحدد شروط و كيفيات نظام تقاعد القضاة.
- مرسوم تنفيذي رقم 05-181 مؤرخ في 08 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005، يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات و تنظيمها و سيرها.
- مرسوم تنفيذي رقم 05-180 مؤرخ في 08 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005،
يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات و كيفيات سيرها.
- مرسوم تنفيذي رقم 05 - 123 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90 - 232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح إلى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل.
- مرسوم تنفيذي رقم 05 - 122 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005، يؤسس تعويض الصندوق و المسؤولية لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية.
- مرسوم تنفيذي رقم 04 - 429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء و كيفيات ذلك.
- مرسوم رئاسي رقم 04-405 مؤرخ في 11 ديسمبر 2004 يحدد التنظيم الخاص بخاتم الدولة.
- مرسوم تنفيذي رقم 04-393 مؤرخ في 04 ديسمبر 2004 يتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج.
- مرسوم تنفيذي رقم 04-361 مؤرخ في 13 نوفمبر 2004 يتضمن إنشاء إقامة القضاة "عبد اللطيف بن شهيدة".
- مرسوم تنفيذي رقم 04-333 مؤرخ في 24 أكتوبر 2004 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل.
- مرسوم تنفيذي رقم 04-332 مؤرخ في 24 أكتوبر 2004 يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام.
القرارات:
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 21 يونيو سنة 2005، يتضمن تصنيف المناصب العليا في إقامة القضاة.
- قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتعلق بتنظيم و تسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية.