♦ قائمة النصوص التشريعية و التنظيمية التي تم إعدادها في إطار إصلاح العدالة: 2005 - 2006.
• النصوص التشريعية:
- قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.
- قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق.
- قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
- قانون رقم 05 - 17 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05 - 06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 و المتعلق بمكافحة التهريب. (يوافق على الأمر رقم 05 - 06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 و المتعلق بمكافحة التهريب).
• النصوص التنظيمية:
- مرسوم تنفيذي رقم 06 - 05 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006، يتضمن شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه و وصل استلامه. (يحدد هذا المرسوم شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه و وصل إستلامه كما هو منصوص عليه في المادة 20(الفقرة 4) من القانون رقم 05 - 01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما).
• القرارات:
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد جدول نسب المنحة المالية التي تتلقاها اليد العاملة العقابية