• القرارات الوزارية المشتركة (27):
الرقم |
عنوان النص |
رقم الجريدة الرسمية |
1 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات المهنية للإلتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. |
الجريدة الرسمية |
2 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يحدد سلم أجور الأعمال المنجزة في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته. |
الجريدة الرسمية |
3 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد برامج التكوين المتخصص للإلتحاق بأسلاك موظفي إدارة السجون. |
الجريدة الرسمية |
4 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد مدة وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للإلتحاق بأسلاك موظفي إدارة السجون. |
الجريدة الرسمية |
5 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للإلتحاق بالأسلاك الخاصة لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. |
الجريدة الرسمية |
6 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد برامج التكوين المتخصص للإلتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. |
الجريدة الرسمية |
7 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يحدد برامج المسابقات على أساس الإختبارات والإمتحانات المهنية للإلتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية |
الجريدة الرسمية |
8 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1424 الموافق 4 فبراير سنة 2004، يحدد برامج المسابقات على أساس الإختبارات والإمتحانات المهنية للإلتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون. |
الجريدة الرسمية |
9 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للقضاء. |
الجريدة الرسمية |
10 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1426 الموافق 15 فبراير سنة 2005، يحدد التنظيم الداخلي لإقامة القضاة. |
الجريدة الرسمية |
11 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1426 الموافق 21 يونيو 2005 يتضمن تصنيف المناصب العليا في إقامة القضاة. |
الجريدة الرسمية |
12 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة العدل في مكاتب. |
الجريدة الرسمية |
13 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد جدول نسب المنحة المالية التي تتلقاها اليد العاملة العقابية. |
الجريدة الرسمية |
14 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد كيفيات التكفل بالأتعاب المستحقة للموثق في إطار تعويض ضحايا المأساة الوطنية. |
الجريدة الرسمية |
15 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس 2006، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الإمتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. |
الجريدة الرسمية |
16 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى وزارة العدل. |
الجريدة الرسمية |
17 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1428 الموافق 19 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات دفع مقابل بدل إيجار سكن للقاضي. |
الجريدة الرسمية |
18 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الإجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم. |
الجريدة الرسمية |
19 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1429 الموافق 6 فبراير سنة 2008، يحدد قائمة اللوازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة. |
الجريدة الرسمية |
20 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 يحدد إجراءات وكيفيات إعداد وتنفيذ مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية. |
الجريدة الرسمية |
21 |
قرار وزاري مشترك يتضمن وضع بعض الأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية التابعين لوزارة الصحة، في حالة الخدمة لدى وزارة العدل. |
الجريدة الرسمية |
22 |
قرار وزاري مشترك يتضمن وضع بعض أسلاك المستخدمين شبه الطبيين التابعين لوزارة الصحة، في حالة الخدمة لدى وزارة العدل. |
الجريدة الرسمية |
23 |
قرار وزاري مشترك يتضمن وضع بعض الأسلاك من الإختصاصين في علم النفس التابعين لوزارة الصحة، في حالة الخدمة لدى وزارة العدل. |
الجريدة الرسمية |
24 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الإختبارات والإمتحانات المهنية للإلتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، |
الجريدة الرسمية |
25 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يحدد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية. |
الجريدة الرسمية |
26 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الإختبارات المهنية للإلتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، |
الجريدة الرسمية |
27 |
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يحدد برامج المسابقات على أساس الإختبارات والإمتحانات المهنية للإلتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون. |
الجريدة الرسمية |