• أهم النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية ذات صلة بالتجارة والأعمال:

1- الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بــــ:

 

2- الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم بـ:

النصوص التطبيقية:

3- الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية عدد 43 لسنة 2003. موافق عليه بـالقانون رقم 03-12 المؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر 2003، الجريدة الرسمية عدد 64 لسنة 2003.

معدل بـ:

النصوص التطبيقية:

4- القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004،يحددالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية عدد 41 لسنة 2004 والمعدل بـ:

النصوص التطبيقية:

5- القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية عدد 52 لسنة 2004.

المعدل بـ :

النصوص التطبيقية:

6- القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، المتضمن تنظيم مهنة الموثق، الجريدة الرسمية عدد 14 سنة 2006.
 

النصوص التطبيقية:

7- القانون 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، الجريدة الرسمية عدد 14 لسنة 2006.

النصوص التطبيقية:

8- القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

النصوص التطبيقية:

9- القانون رقم 15-03 المؤرخ 1 فبراير سنة 2015، المتعلق بعصرنة العدالة، الجريدة الرسمية عدد 6 سنة 2015.

10- القانون رقم 16-07 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، الجريدة الرسمية عدد 46 لسنة 2016

11- القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار. (الجريدة الرسمية عدد 50 لسنة 2022)    -  Version en langue française   -

النصوص التطبيقية:

               -   القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1444 الموافق 28 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. (الجريدة الرسمية عدد 65 لسنة 2022 )   -  Version en langue française   -

               -    قرار وزاري مشترك ممضي في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. (الجريدة الرسمية عدد 78 لسنة 2022)   -  Version en langue française   -

              استدراك في

                   -   الجريدة الرسمية عدد 64 المؤرخة في 25 سبتمبر سنة 2022، الصفحة 42.

                   -   الجريدة الرسمية عدد 65 المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 2022، الصفحة 54.   -  Version en langue française   -

12- القانون رقم 18-07 المؤرخ 10 يونيو سنة 2018، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 34 سنة 2018.  

13- الأمر رقم 20-04 المؤرخ في 30 غشت 2020 الذي يعدل الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 09 سنة 2020.