رقم القرار: 
740911
تاريخ القرار: 
2018/09/27
الموضوع: 
غش جبائي
الأطراف: 
الطاعن: إدارة الضرائب / المطعون ضده: (ق-ا) و النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
إدارة الضرائب –مستحقات ضريبية
المرجع القانوني: 

المادتين 303  من قانون الضرائب المباشرة ، المادة 36 من قانون الإجراءات الجبائية.

المبدأ: 

 يعد الامتناع عن دفع المستحقات الضريبية مناورات تدليسية تشكل جريمة الغش الجبائي.
 تعتبر إدارة الضرائب صاحبة الدعوى الجبائية و لها الحق في تحريك الدعوى العمومية للمطالبة بالمستحقات الجبائية.

 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المثار: الخطأ في تطبيق القانون:
بدعوى أن القرار المطعون فيه أشار إلى وجود تناقض في طلبات الطرف المدني بينما ما طلب أمام قاضي الدرجة الأولى هو 386.560.00 دج و المبلغ المقدم أمام المجلس هو 972.487.00 دج إلا أن ذلك غير صحيح فالمبلغ هو نفسه المقدم أمام الدرجتين و هو 386.560.00 دج كما أن قضاة المجلس اخطأوا عندما إمتنعوا عن الفصل في طلبات إدارة الضرائب مخالفين في ذلك إجتهاد المحكمة العليا بموجب قرارها المؤرخ في 31/12/2008 و الذي ربط الإمتناع عن دفع المستحقات بقيام أركان جريمة الغش الضريبي ، مما يجعل هذا القرار معرض للنقض والإبطال.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/08/2010 و القاضي حضوريا بتأييد الحكم المستأنف و تعديلا له خفض عقوبة الحبس إلى 06 أشهر حبس نافذ أن ما يدعيه الطاعن حقيقة أن قضاة الموضوع قد أخطأوا في تطبيق القانون مخالفين في ذلك نص المادتين 303 من قانون الضرائب المباشرة و المادة 36 من الإجراءات الجبائية اللتين تعتبران كل من إمتنع عن دفع المستحقات مناورة تدليسية و يعد بمفهوم التشريع الجبائي و لا سيما المادة 303 منه تهربا ضريبيا و بموجب ذلك يخول لإدارة الضرائب بصفتها صاحبة الدعوى الجبائية أن تحرك الدعوى العمومية ضده و المطالبة بمستحقاتها.
و حيث أن القول بأن أمر فرض الضريبة ينفذ تلقائيا من طرف إدارة الضرائب دون حاجة إلى الحكم لها به فضلا على أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فصل نهائيا في موضوع الدعوى الجبائية المنظورة أمام القاضي الجزائي فإن هذا القول غير سليم و لا تستقيم و قضية الحال فإن لإدارة الضرائب و بمفهوم التشريع الجبائي و لا سيما المادة 303 منه أن إمتناع الطاعن من دفع المستحقات مناورة تدليسية و يشكل بذلك تهريبا ضريبيا و بموجب ذلك يخول لإدارة الضرائب بصفتها صاحبة الدعوى الجنائية أن تحرك الدعوى العمومية ضده و المطالبة بمستحقاتها لا سيما و أن إدارة الضرائب حاولت تنفيذ و إسترجاع هذه المستحقات لدى المتهم لكن بدون جدوى.
حيث أنه و متى كان الأمر كذلك يتعين القول بسداد الوجه المثار و القضاء بنقض و إبطال القرار المطعون فيه في شقه الجبائي.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بخوش علي
المستشار المقرر: 
خالد العيفة