رقم القرار: 
9096
تاريخ القرار: 
2019/05/15
الموضوع: 
ادانة
الأطراف: 
الطاعن: (ن. م) / المطعون ضده:الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس موقوف النفاذ- لجنة التعويض- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر  من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا تقبل، أمام لجنة التعويض، دعوى تعويض، ممن لم يحكم له بالبراءة التامة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 12 جويلية  2018 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت وذلك على اثر متابعته بتهمة التزوير في محررات إدارية ، وقد أودع رهن الحبس المؤقت إلى أن مثل أمام محكمة الجنايات الابتدائية  لمجلس قضاء البويرة التي أصدرت حكما بتاريخ 11/04/2018  قضت فيه بإدانته  والذي صار نهائيا لعدم الاستئناف فيه.
وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ: مجاجي فيصل  المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا  يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب لمخالفته أحكام المادة 137 مكرر من ق.إ.ج .

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنّ حكم محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء البويرة المستظهر المؤرخ في 11/04/2018  قد أدان المدعي بجنحة التزوير في محررات إدارية وعقابه بعام حبس موقوف النفاذ و (20.000) دج غرامة منفذة ، ولم يستفد بالبراءة التامة ، وعليه يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى.طبقا لأحكام المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية

منطوق القرار: 
عدم قبول الدعوى
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
قراوي جمال الدين