المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تقبل، أمام لجنة التعويض، دعوى تعويض، ممن لم يحكم له بالبراءة التامة.
حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 12 جويلية 2018 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت وذلك على اثر متابعته بتهمة التزوير في محررات إدارية ، وقد أودع رهن الحبس المؤقت إلى أن مثل أمام محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء البويرة التي أصدرت حكما بتاريخ 11/04/2018 قضت فيه بإدانته والذي صار نهائيا لعدم الاستئناف فيه.
وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ: مجاجي فيصل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب لمخالفته أحكام المادة 137 مكرر من ق.إ.ج .
حيث أنّ حكم محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء البويرة المستظهر المؤرخ في 11/04/2018 قد أدان المدعي بجنحة التزوير في محررات إدارية وعقابه بعام حبس موقوف النفاذ و (20.000) دج غرامة منفذة ، ولم يستفد بالبراءة التامة ، وعليه يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى.طبقا لأحكام المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية