• أهم النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية ذات صلة بالتجارة والأعمال:
1- الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بــــ:
- القانون رقم 83-01 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983، (الجريدة الرسمية عدد 5 لسنة 1983)،
- القانون رقم 88-14 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988، الجريدة الرسمية عدد 18 لسنة 1988.
- القانون رقم 89-01 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989، الجريدة الرسمية عدد 6 لسنة 1989.
- القانون رقم 05-10 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20يونيو سنة 2005، الجريدة الرسمية عدد 44 لسنة 2005.
- القانون رقم 07-05 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، الجريدة الرسمية عدد 31 لسنة 2007 .
2- الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم بـ:
- المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993، الجريدة الرسمية عدد 27 لسنة 1993.
- الأمر رقم 96-27 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، الجريدة الرسمية عدد 77 لسنة 1996.
- القانون 05-02 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، الجريدة الرسمية عدد 11 لسنة 2005.
- القانون رقم 15-20 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، الجريدة الرسمية عدد 71 لسنة 2015.
- القانون رقم 22-09 المؤرخ 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، الجريدة الرسمية عدد 32 لسنة 2022.
النصوص التطبيقية:
- المرسوم التنفيذي رقم 95-331 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بشروط تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفواتير، الجريدة الرسمية عدد 64 لسنة 1995.
- المرسوم التنفيذي رقم 95-438 المؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة و التجمعات، الجريدة الرسمية عدد 80 لسنة 1995.
- المرسوم التنفيذي رقم 98-109 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات تحويل الصلاحيات المخولة لمكاتب الضبط و كتاب الضبط و أمناء الضبط في المحاكم و المتعلقة بمسك السجلات العمومية للبيوع و رهون حيازة المحلات التجارية و إجراءات قيد الامتيازات المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري و مأموري المركز الوطني للسجل التجاري، الجريدة الرسمية عدد 20 لسنة 1998.
معدل بـ:
- القانون رقم 08-12 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، الجريدة الرسمية عدد 36 لسنة 2008.
- القانون رقم 10-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، الجريدة الرسمية عدد 46 لسنة 2010.
النصوص التطبيقية:
- المرسوم التنفيذي رقم 05-175 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 مايو سنة 2005، يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات و وضعية الهيمنة على السوق، الجريدة الرسمية عدد 35 لسنة 2005.
- المرسوم التنفيذي رقم 05-219 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 200، يتعلق بالترخيص لعمليات التجميع، الجريدة الرسمية عدد 43 لسنة 2005.
- المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزيعه، الجريدة الرسمية عدد 80 لسنة 2007.
- المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك و كذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج و الاستيراد و عند التوزيع بالجملة و التجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي و السكر الأبيض، الجريدة الرسمية عدد 15 لسنة 2011.
- المرسوم التنفيذي رقم 11-241 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم مجلس المنافسة و سيره، الجريدة الرسمية عدد 39 لسنة 2011.
- المرسوم التنفيذي رقم 11-242 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن انشاء النشرة الرسمية للمنافسة و يحدد مضمونها و كذا كيفيات إعدادها، الجريدة الرسمية عدد 39 لسنة 2011.
- المرسوم التنفيذي رقم 12-204 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين، الجريدة الرسمية عدد 29 لسنة 2012.
النصوص التطبيقية:
- المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 8 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة الاجمالية و كيفيات ذلك، الجريدة الرسمية عدد 80 لسنة 2005.
- المرسوم التنفيذي رقم 05-472 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة، الجريدة الرسمية عدد 81 لسنة 2005.
- المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدد شروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض و البيع الترويجي و البيع في حالة تصفية المخزونات و البيع عند مخازن المعامل و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، الجريدة الرسمية عدد 41 لسنة 2006.
- المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفية، الجريدة الرسمية عدد 56 لسنة 2006.
- المرسوم التنفيذي رقم 09-65 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالاعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعنية، الجريدة الرسمية عدد 10 لسنة 2009.
- المرسوم التنفيذي رقم 16-66 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة و كذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها، الجريدة الرسمية عدد 10 لسنة 2016.
- المرسوم التنفيذي رقم 20-389 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شكل محاضر معاينة المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية و بياناتها، الجريدة الرسمية عدد 78 لسنة 2020.
المعدل بـ :
- القانون رقم 13-06 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، الجريدة الرسمية عدد 39 لسنة 2013.
- القانون رقم 18-08 ممضي في 10 يونيو 2018 الجريدة الرسمية عدد 35 لسنة 2018.
النصوص التطبيقية:
- المرسوم التنفيذي رقم 06-197 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يحدد شروط ارسال المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعمليات قيد السجلات التجارية و تعديلها و شطبها إلى الإدارات و المؤسسات و الهيئات المعنية و كيفيات ذلك، الجريدة الرسمية عدد 37 لسنة 2006.
- المرسوم التنفيذي رقم 06-222 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري و محتواه، الجريدة الرسمية عدد 42 لسنة 2006.
- المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، الجريدة الرسمية عدد 05 لسنة 2015.
- المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، الجريدة الرسمية عدد 30 لسنة 2009.
- المرسوم التنفيذي رقم 09-296 المؤرخ في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009، الجريدة الرسمية عدد 51 لسنة 2009.
- المرسوم التنفيذي رقم 12-111 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط و كيفيات إنشاء و تنظيم الفضاءات التجارية و ممارسة الأنشطة التجارية، الجريدة الرسمية عدد 15 لسنة 2012.
- المرسوم التنفيذي رقم 13-111 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر و الفواكه، الجريدة الرسمية عدد 16 لسنة 2013.
- المرسوم التنفيذي رقم 13-140 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة، الجريدة الرسمية عدد 21 لسنة 2013.
- المرسوم التنفيذي رقم 14-153 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب و تحليل الجودة و استغلالها، الجريدة الرسمية عدد 28 لسنة 2014.
- المرسوم التنفيذي رقم 14-165 المؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري و تربية المائيات، الجريدة الرسمية عدد 32 لسنة 2014.
- المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة اجراء الكتروني، الجريدة الرسمية عدد 21 لسنة 2018.
- المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، الجريدة الرسمية عدد 49 لسنة 2020.
- المرسوم التنفيذي رقم 21-93 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم، الجريدة الرسمية عدد 20 لسنة 2021.
النصوص التطبيقية:
- المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق و ممارستها و نظامها التأديبي و قواعد تنظيمها، الجريدة الرسمية عدد 45 لسنة 2008.
- المرسوم التنفيذي رقم 08-243 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 تالموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد اتعاب الموثق، الجريدة الرسمية عدد 45 لسنة 2008.
- المرسوم التنفيذي رقم 08-244 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد كيفيات مسك محاسبة الموثق و مراجعتها، الجريدة الرسمية عدد 45 لسنة 2008.
- المرسوم التنفيذي رقم 08-245 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط و كيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي و حفظه، الجريدة الرسمية عدد 45 لسنة 2008.
النصوص التطبيقية:
- المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي و ممارستها و نظامها التأديبي و قواعد تنظيمها، الجريدة الرسمية عدد 11 لسنة 2009.
- المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي، الجريدة الرسمية عدد 11 لسنة 2009.
- المرسوم التنفيذي رقم 09-79 المؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي، الجريدة الرسمية عدد 11 لسنة 2009.
النصوص التطبيقية:
9- القانون رقم 15-03 المؤرخ 1 فبراير سنة 2015، المتعلق بعصرنة العدالة، الجريدة الرسمية عدد 6 سنة 2015.
11- القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار. (الجريدة الرسمية عدد 50 لسنة 2022) - Version en langue française -
النصوص التطبيقية:
- المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022، الذي يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها. (الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2022.) - Version en langue française -
- المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره. (الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2022) - Version en langue française -
- المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها. (الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2022) - Version en langue française -
- القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1444 الموافق 28 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. (الجريدة الرسمية عدد 65 لسنة 2022 ) - Version en langue française -
- قرار وزاري مشترك ممضي في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. (الجريدة الرسمية عدد 78 لسنة 2022) - Version en langue française -
- المرسوم التنفيذي رقم 22-299 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار. (الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2022) - Version en langue française -
- المرسوم التنفيذي رقم 22-300 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، الذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل. (الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2022) - Version en langue française -
- المرسوم التنفيذي رقم 22-301 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، الذي يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار. (الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2022) - Version en langue française -
استدراك في
- الجريدة الرسمية عدد 64 المؤرخة في 25 سبتمبر سنة 2022، الصفحة 42.
- الجريدة الرسمية عدد 65 المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 2022، الصفحة 54. - Version en langue française -
- المرسوم التنفيذي رقم 22-302 في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم. (الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2022 ) - Version en langue française -
- المرسوم التنفيذي رقم 22-303 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة. (الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2022) - Version en langue française -