رقم القرار: 
9563
تاريخ القرار: 
2020/03/11
الموضوع: 
حجر
الأطراف: 
الطاعن: (ك.ن) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر- ضرر- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يدخل التعويض عن الحجز تحت النظر ضمن الأضرار المعوّض عنها، طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ك.ن) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت ، عن طريق محاميه الأستاذ يحي باشا لكحل المقبول لدى المحكمة العليا، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 12/09/2019 ، أهم ما جاء فيها أنه على إثر متابعته من طرف النيابة العامة بتلمسان و إحالته أمام قاضي التحقيق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الداخل و في الخارج و استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي ، ليتم إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 17/01/2017 .و بعد إحالة الملف على القطب الجزائي المتخصص بوهران استفاد من انتفاء وجه الدعوى بموجب أمر قاضي التحقيق بتاريخ 10/11/2017 و بعد استئناف النيابة أيدت غرفة الإتهام الأمر بقرارها المؤرخ في 02/01/2018.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

و بناءا على طعن النائب العام رفضته المحكمة العليا موضوعا بقرارها المؤرخ في 20/03/2019. و أضاف بأنه كان يقيم بفرنسا و له راتبا شهريا يقدر بـ 1200 يورو و بسبب إيداعه الحبس من 17/01/2017 إلى 10/11/2017 فإنه فقد عمله و توقف راتبه لمدة تعادل 33 شهر بما يعادل 42900 يورو. كما تعرض أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية لانهيار عصبي و أغمي عليه مرتين . و أن من نتائج متابعته حجز سيارته من تاريخ 08/01/2017 إلى غاية 04/06/2019 و قد دفع لإدارة الجمارك مبلغ 25000 دج تكاليف المحشر كما دفع مبلغ 112000 دج ثمن تغيير عجلاتها الأربعة و مبلغ 60000 دج أتعاب المحامي الأول الأستاذ مرسلي و مبلغ 20000 دج أتعاب المحامية قرماط حياة.و عليه فإنه يلتمس تعويضه مبلغ 6.000.000 دج تعويضا ماديا عن مدة وضعه تحت النظر و الحبس الاحتياطي و مبلغ 8.000.000 دج تعويض عن حرمانه من أجرته و الأضرار اللاحقة بأسرته من جراء معانتها بسبب حبس معيلها الوحيد.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح تعويض معنوي
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
قراوي جمال الدين