المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يدخل التعويض عن الحجز تحت النظر ضمن الأضرار المعوّض عنها، طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن المدعي (ك.ن) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت ، عن طريق محاميه الأستاذ يحي باشا لكحل المقبول لدى المحكمة العليا، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 12/09/2019 ، أهم ما جاء فيها أنه على إثر متابعته من طرف النيابة العامة بتلمسان و إحالته أمام قاضي التحقيق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الداخل و في الخارج و استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي ، ليتم إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 17/01/2017 .و بعد إحالة الملف على القطب الجزائي المتخصص بوهران استفاد من انتفاء وجه الدعوى بموجب أمر قاضي التحقيق بتاريخ 10/11/2017 و بعد استئناف النيابة أيدت غرفة الإتهام الأمر بقرارها المؤرخ في 02/01/2018.
و بناءا على طعن النائب العام رفضته المحكمة العليا موضوعا بقرارها المؤرخ في 20/03/2019. و أضاف بأنه كان يقيم بفرنسا و له راتبا شهريا يقدر بـ 1200 يورو و بسبب إيداعه الحبس من 17/01/2017 إلى 10/11/2017 فإنه فقد عمله و توقف راتبه لمدة تعادل 33 شهر بما يعادل 42900 يورو. كما تعرض أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية لانهيار عصبي و أغمي عليه مرتين . و أن من نتائج متابعته حجز سيارته من تاريخ 08/01/2017 إلى غاية 04/06/2019 و قد دفع لإدارة الجمارك مبلغ 25000 دج تكاليف المحشر كما دفع مبلغ 112000 دج ثمن تغيير عجلاتها الأربعة و مبلغ 60000 دج أتعاب المحامي الأول الأستاذ مرسلي و مبلغ 20000 دج أتعاب المحامية قرماط حياة.و عليه فإنه يلتمس تعويضه مبلغ 6.000.000 دج تعويضا ماديا عن مدة وضعه تحت النظر و الحبس الاحتياطي و مبلغ 8.000.000 دج تعويض عن حرمانه من أجرته و الأضرار اللاحقة بأسرته من جراء معانتها بسبب حبس معيلها الوحيد.