تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الرئيسية
  • المصادر الرسمية
    • الدستور
    • قوانين أساسية
    • اتفاقيات دولية
  • الإجتهاد القضائي
    • المحكمة العليا
    • مجلس الدولة
  • التجارة و الأعمال
    • النصوص التشريعية والتنظيمية ذات صلة
    • من قرارات المحكمة العليا في المادة التجارية والاجتماعية
    • من قرارات المجالس القضائية في المادة التجارية والاجتماعية
    • التحكيم التجاري الدولي و الإشكالات التي يثيرها
  • المجلات
    • المحكمة العليا
    • مجلس الدولة
    • مركز البحوث القانونية و القضائية
  • اتصل بنا
    • انشغالات
    • اقتراحات

بوابتك للحصول على المعلومات القانونية و القضائية

استمارة البحث

  • العربية
  • Français

حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

  • • القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. (الجريدة الرسمية عدد 34 لسنة 2018)   

    نص تطبيقي:

    • – المرسوم الرئاسي رقم 22-187 المؤرخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. (الجريدة الرسمية عدد 35 لسنة 2022)

المصادر الرسمية

  • الدستور
  • قوانين أساسية
  • اتفاقيات دولية

الإجتهاد القضائي

  • المحكمة العليا
  • مجلس الدولة

التجارة و الأعمال

  • النصوص التشريعية والتنظيمية ذات صلة
  • من قرارات المحكمة العليا في المادة التجارية والاجتماعية
  • من قرارات المجالس القضائية في المادة التجارية والاجتماعية
  • التحكيم التجاري الدولي و الإشكالات التي يثيرها

المجلات

المكتبات

اتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة © 2021 ، وزارة العدل