رقم القرار: 
1148590
تاريخ القرار: 
2018/02/21
الموضوع: 
دفوع
الأطراف: 
الطاعن: (ب.م) ومن معه / المطعون ضده: النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
عدم رجعية الاختيار – قاضي تحقيق – غرفة الاتهام
المرجع القانوني: 

المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ: 

لا يجوز لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام إثارة الدفع بعدم رجعية قاعدة الاختيار من تلقاء نفسها، طالما أنها ليست من النظام العام ومقرر لمصلحة المتهم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه:
و حيث أنه عن الوجه الأول المتعلق بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام أثاروا الدفع بالمادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية من تلقاء أنفسهم و أن ذلك غير جائز كما ذهبت إليه المحكمة العليا في قراراتها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

و حيث أن المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية لا تجيز لمن باشر دعواه أمام القضاء المدني أن يرفع نفس الدعوى موضوعا و سببا و أطرافا أمام القضاء الجزائي إلا إذا حركت النيابة العامة الدعوى العمومية قبل صدور حكم في الموضوع .
و حيث أن هذه القاعدة إنما شرعت لحماية مصالح خاصة و هي مصالح المدعى عليه و بالتالي فهي ليست من النظام العام و لا يجوز لا لقاضي التحقيق و لا لقضاة غرفة الاتهام إثارتها تلقائيا.
و حيث أن قضاة غرفة الاتهام متى أسسوا قرارهم بتأييد الأمر بألا وجه للمتابعة بناء على أحكام المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية بعد إثارتها بصفة تلقائية فإنهم شابوا قرارهم بعيب مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه الموجب للنقض و الإبطال و دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه .

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس