المادة 13 من قانون رقم 06-03، المتعلق بمهنة المحضر القضائي
المادة 5/276 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
يمكن تعويض أمين الضبط بمحضر قضائي، في تشكيلة الجلسة.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه خلوه من البيان المتعلق باسم ولقب أمين الضبط الذي شارك في تشكيلة الجلسة مقتصرا على تعويضه بالمحضر القضائي، مخالفا بذلك أحكام الفقرة 05 من المادة 276 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
لكن حيث يمكن، طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 06 - 03 المؤرخ في 2006/02/20 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، أن يستدعي أو يسخر المحضر القضائي للقيام بالخدمة لدى الجهات القضائية، ومن ثم فإن قيام المحضر القضائي معزوز عبد الغاني بدور أمين الضبط لدى تشكيلة المجلس للقرار المطعون فيه لا يعد مخالفة لأحكام الفقرة 05 من المادة 276 والفقرة 06 من المادة 553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولا يشكل أية مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، الأمر الذي يجعل الوجه المثار، غير مؤسس، ويتعين عدم الاعتداد به.