رقم القرار: 
1200849
تاريخ القرار: 
2018/09/06
الموضوع: 
طعن بالنقض
الأطراف: 
الطاعن: المجمع الصناعي للمواد الحمراء باتنة / المطعون ضده: (ق.ا)
الكلمات الأساسية: 
طرق الطعن – اجال.
المرجع القانوني: 

المواد 314، 349، 354 و 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ: 

الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض:
حيث أن المقرر قانونا عملا بأحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:" لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع و الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة قابلا لأي طعن بعد إنقضاء سنتين(02) من تاريخ النطق به و لو لم يتم تبليغه رسميا."
حيث الثابت من ملف الطعن بالنقض, أن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2011/03/16 و فصل في موضوع النزاع المتعلق بالتمكين من مبلغ (259.740دج) و طعن فيه بالنقض بتاريخ 2017/05/25, مما يجعله خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و من تم التصريح بعدم قبوله.

منطوق القرار: 
عدم قبول الطعن