المواد 314، 349، 354 و 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.
حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض:
حيث أن المقرر قانونا عملا بأحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:" لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع و الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة قابلا لأي طعن بعد إنقضاء سنتين(02) من تاريخ النطق به و لو لم يتم تبليغه رسميا."
حيث الثابت من ملف الطعن بالنقض, أن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2011/03/16 و فصل في موضوع النزاع المتعلق بالتمكين من مبلغ (259.740دج) و طعن فيه بالنقض بتاريخ 2017/05/25, مما يجعله خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و من تم التصريح بعدم قبوله.