رقم القرار: 
8319
تاريخ القرار: 
2017/05/10
الموضوع: 
دخل
الأطراف: 
الطاعن: (ع. م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا تعويض عن الضرر المادي لمن لا دخل له.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ع.م)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ العيفة صلاح الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا. مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/09/07، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف نيابة عين مليلة بجرم انتحال وظيفة عسكرية والنصب والاحتيال، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمرا بالقبض نفذ عليه بتاريخ 2016/10/10 وبعد سماعه أصدر ضده أمر إيداع في 2016/01/11، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية صدور أمر بألا وجه للمتابعة مؤرخ في 2016/01/31 أين أفرج عنه، وبعد استئنافه أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء أم البواقي صدر قرار بتأييد الأمر المستأنف في 2016/03/20. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/01/20، وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة عشرون يوما (20) من 2016/01/11 لغاية 2016/01/31. لحقته أضرار مادية تمثلت في رسوبه لعدم المشاركة بسبب الحبس في امتحانات التكوين المهني وضياع مستقبله كسباح في رياضة النخبة، ومعنوية قيدت حريته ومست شرفه واعتباره، طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 5.000.000 دج. والمعنوي بمبلغ 10.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة شهادات بأنه كان متمدرسا بمركز التكوين المهني بسطيف وأخرى بأنه كان سباحا وعضوا بالفريق الوطني لكرة الماء. وبالتالي فإنه لم يكن يمارس عملا يدرّ عليه دخلا حرم منه بسبب الحبس، مما يجعل أسس تقدير الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال ويرفض طلبه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي