رقم القرار: 
8572
تاريخ القرار: 
2017/10/11
الموضوع: 
خطأ مادي
الأطراف: 
الطاعن: (ب. ط) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
تصحيح خطأ مادي
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 286 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

طلب تصحيح خطأ مادي، وارد في قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مقبول.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ب.ط)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/04/27. يلتمس فيها تصحيح لقبه بالقرار الصادر عن لجنة التعويض عن الحبس غير المبرر تحت رقم 008174 بتاريخ 2017/01/11 ليصير (ب.ا) بدلا من (ب. ش) المسجل خطأ، مرفقا شهادة ميلاد لتأكيد طلبه.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة يوسفي مسلوب فتيحة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها تفويض الأمر للجنة الموقرة.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست الموافقة على طلب التصحيح.
حول قبول الطلب:
حيث أنّه يظهر من خلال مراجعة قرار اللجنة وشهادة ميلاد المعني رقم 1976/00787 بلدية رأس الوادي ولاية برج بوعريريج، يتبين أن لقب المدعي الصحيح هو (ب.ا) وعليه يتعين الإشهاد له بتصحيح لقبه بقرار اللجنة رقم 008174 بتاريخ 2017/01/11.

منطوق القرار: 
تصحيح خطأ مادي