رقم القرار: 
1274481
تاريخ القرار: 
2018/11/07
الموضوع: 
حالة مدنية
الأطراف: 
الطاعن: (ي.ح) / المطعون ضده: بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
تظلم – معارضة – تصحيح تاريخ الوفاة – اختصاص – قاضي الموضوع
المرجع القانوني: 

المادة 54 من قانون الحالة المدنية

المبدأ: 

يؤول الاختصاص لقاضي الموضوع للبت في التظلم أو المعارضة بموجب دعوى ترفع من صاحب الصفة والمصلحة ضد المستفيد من إجراء تصحيح تاريخ الوفاة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أن الطاعن أقام دعوى بغرض إلغاء قرار التصحيح الصادر عن قاضي الحالة المدنية بتاريخ 2015.03.16 القاضي بتصحيح وفاة جده من 1918 إلى تاريخ 1912.03.18 استجابة لطلب المطعون ضده الذي يفتقر للصفة والمصلحة وأن كلا من المحكمة والمجلس بموجب القرار محل الطعن قضوا بعدم الإختصاص استنادا إلى تأويل خاطئ لنص المادة 54 من قانون الحالة المدنية وهو الإجراء الذي تضرر منه الطاعن.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث إن البين من الحكم المستأنف والقرار محل الطعن أن الدعوى التي أقامها الطاعن هي في حقيقتها تظلم من القرار الصادر عن القاضي المكلف بالحالة المدنية لدى محكمة العلمة بتاريخ 2015.03.16 المتضمن تصحيح تاريخ وفاة المدعو (ي.أ) من عام 1918 إلى تاريخ 1912.03.18 اعتمادا على أن المعني محل التصحيح جده وبأن المطعون ضده صاحب الطلب يفتقر للصفة والمصلحة وبالتالي فإن الاختصاص للبت في التظلم أو المعارضة بمفهوم المادة 54 من قانون الحالة المدنية ينعقد لقاضي الموضوع وبموجب دعوى ترفع من صاحب الصفة والمصلحة ضد المستفيد من إجراء التصحيح وينقلب بذلك العمل الولائي إلى عمل قضائي ويكون قابلا للطعن فيه بطرق الطعن المقررة لأن القانون يرتب الحماية لوثائق الحالة المدنية خاصة ما تعلق منها بالتاريخ لما في ذلك من أثر في تغييره على الحقوق المكتسبة وأن صاحب الصفة والمصلحة من حقه رد الإعتداء الواقع من الغير على تاريخ وفاة جده كما بإمكانه رد الإعتداء الواقع من صاحب الصفة الذي قام باستصدار إجراء التعديل في غياب من يشتركون معه في المصلحة وبانتهاء قضاة الموضوع إلى ما انتهوا إليه من قضاء يكونون قد اخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
الضاوي عبد القادر
المستشار المقرر: 
تواتي الصديق