المادة 131 من القانون المدني
إذا تحصل المتضرر على التعويض، بموجب حكم قضائي، فلا يمكنه رفع دعوى جديدة للمطالبة بإعادة تقدير التعويض الممنوح له، ما لم يحتفظ له الحكم السابق بهذا الحق.
الوجـــه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني
مفاده أن قضاة المجلس بتأييدهم للحكم القاضي برفض الدعوى الرامية إلى تعيين خبير مختص في جراحة العظام لفحصه في أماكن إصابته و تقدير تفاقم الضرر يكونون قد أخطئوا في تطبيق المادة 131 ق م. على اعتبار أن موضوع الدعوى الراهنة يتعلق بطلب خبرة لتفاقم الضرر ومن ثم فإن تعويض الطاعن يكون على أساس الفارق بين نسبة العجز القديمة و نسبة العجز الجديدة و ليس الجمع من حيث التعويض و هذا ما طبقه قاضي الدرجة الأولى حينما أكّد و أن الطاعن سبق له و أن عوّض عن نسبة العجز.
الوجـــه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب
بدعوى أن الإصابة الناتجة عن الحادث الواقع بتاريخ 25/09/2012 ازدادت خطورة و أن الضرر تفاقم و تضاعف على صحة المصاب، و أنه من المستقر عليه قانونا و قضاء أن مسألة تفاقم الضرر للضحية نتيجة حادث ما يخضع لخبرة الأطباء في مجال اختصاصهم الطبي و أنّ الطبيب المعالج للطاعن أكّد له التطور الخطير للجرح الذي أصابه و أنه يجب مراجعة نسبة العجز و ذلك بإجراء خبرة طبية. و أن هذا لا يعد جمعا من حيث التعويض و لا يعد إثراء بلا سبب. و أن قضاة الموضوع برفضهم طلبات الطاعن يكونون قد شابوا قرارهم بالقصور في التسبيب.
عن الوجهين الأول و الثاني معا لتكاملهما:
حيث أنه من المقرر قانونا و طبقا لما تنص عليه المادة 131 ق م، أن الحكم الذي لم يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في تقدير التعويض لا يحق له الرجوع من جديد لإعادة التقدير.
و حيث أنه في دعوى الحال فإن قضاة الموضوع برفضهم دعوى الطاعن لم يؤسسوا قضاءهم على كون هذا الأخير يريد الجمع بين تعويضين أو الإثراء بلا سبب بل سببوه و أسسوه على المادة 131 من القانون المدني كون الحكم الجزائي الذي قضى له بالتعويض لم يحتفظ للضحية المضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في تقدير الضرر و التعويض عنه و هو شرط مانع للمطالبة بإعادة التقدير من جديد و عليه يكون هؤلاء القضاة قد أعطوا أساسا قانونيا صحيحا لقرارهم و سببوه تسبيبا كافيا و من ثم يتعين رفض الوجهين المثارين ومعهما رفض الطعن.