رقم القرار: 
839344
تاريخ القرار: 
2019/09/05
الموضوع: 
عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ن) / المطعون ضده: النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
مسؤولية جزائية- زوج.
المرجع القانوني: 

المادة 182 من قانون العقوبات.

المبدأ: 

تقوم جريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر في حق الزوج الذي رفض نقل زوجته إلى المستشفى ومنع أهلها من القيام بذلك.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: مأخوذ من قصور الأسباب،
بدعوى أن القرار ذكر في حيثياته ما يلي: " وأن المتهم رغم علمه بصعوبة حالتها وسبق معاناتها في حملها الأول بهذه الأعراض إلا أنه لم يعرضها على طبيب ولم يبذل أي جهد لإنقاذها إلى حين تدخل أهلها وأدخلت للمستشفى في حالة متدهورة "وبالرجوع إلى هذا التسبيب فإنه غير كاف لإثبات التهمة خاصة وأن المتهم الطاعن أنكر التهمة المنسوبة إليه وأكد بأن أخيه الطبيب الذي يسكن بجواره كان يتابع علاجها بمعية زوجته (ع.ن) وذلك ما أكدته هذه الأخيرة أمام المحكمة والمجلس.
الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يبين توافر عناصر الجريمة المشترطة بالمادة 182
من قانون العقوبات التي أدين بها الطاعن كون التقرير الطبي أشار أن زوجة الطاعن دخلت المستشفى في ظروف عادية بمصلحة أمراض النساء ثم حولت إلى مصلحة الأمراض الداخلية وقد توفيت بعد 15 يوم بدليل أنها لم تدخل مصلحة الإنعاش ولا المراقبة الطبية فقضاة المجلس لم يبينوا حالة الخطر كما أنهم لم يبينوا أفعال الامتناع التي قام بها الطاعن، كما أن تصريح والدة المتوفية بأن زوجها (الطاعن) رفض عرضها على الطبيب غير كاف كون شقيقه الذي يسكن جواره هو طبيب وكان يقوم بمتابعتها طبيا.
النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات مكتوبة ترمي إلى رفض الطعن.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين الأول والثاني: المأخوذين من قصور الأسباب والخطأ في تطبيق القانون،
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في هذين الوجهين غير وجيه إذ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين منه أن قضاة الاستئناف ودأبا على قاضي الدرجة الأولى، أوردوا أسبابا جد كافية لتأسيس ما خلصوا إليه من إدانة وأبرزوا بموجبها وأنه ثبت لديهم من الملف وما دار بالجلسة من مناقشات وعلى ضوء سلطتهم التقديرية، قيام جنحة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر وتوافر أركانها المحددة بالمادة 182 من قانون العقوبات، وجاء قضاءهم سليما وصحيحا ومسببا بما فيه الكفاية والوضوح على اعتبار أنهم أشاروا في تسبيبهم إلى أنه ثبت لديهم من الخبرة المودعة بالملف أن الضحية لدى دخولها إلى المستشفى كانت في حالة صحية متدهورة جدا ومن خلال شهادة الشهود الحاضرين بالجلسة أن الضحية كانت تعاني أعراض القيء والإعياء ونقص التغذية منذ أكثر من شهر ورغم حالتها الصحية الظاهرة للعيان وطلبها من زوجها المتهم- قبل حضور أهلها إلى منزلها - أن يعرضها على طبيب إلا أن المتهم لم يقم بذلك، كما أن شهادة الشهود بالجلسة تفيد رفض المتهم نقل زوجته الضحية إلى المستشفى رغم حضورهم لنقلها ومنعهم من ذلك لولا تدخل الشرطة ويؤكد هذا إهماله لها. كما أن المتهم رد على الشاهد (ش.م)" قائلا له": كي أتموت كاين الجبانة" وذلك دليل قيام الركن المعنوي للجنحة على عدم تقديم المساعدة لزوجته التي كانت في حالة خطر.
وحيث أن ما يثيره الطاعن يرفض بناء على ما ذكر أعلاه، لذلك يتعين رفض الطعن.

 

منطوق القرار: 
قبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
دلال بدوي
المستشار المقرر: 
نويزي إبراهيم