المادة 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
اتفاقية فيينا.
يتمتع العاملون في السفارات المكلفون بمسؤولية خاصة والذين يكتسي عملهم طابعا سياسيا، بالحصانة القضائية وتخضع الإجراءات القضائية التي تمسهم إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية.
تطبق على العمال الذين يقومون بعمل عادي بالسفارات الإجراءات القضائية العادية.
عن الوجهين الثاني والثالث معا لارتباطهما وتكاملهما: والمأخوذين من مخالفة الاتفاقيات الدولية وقصور التسبيب،
بدعوى أن المبدأ القانوني أن القاضي الجزائري الفاصل في المواد الاجتماعية في اختصاصه دون التطرق إلى المادة 30 من اتفاقية فيينا ويفصل في النزاع القائم بين سفارة دولة أجنبية وبين عامل مكلف بالقيام بأعمال التسيير العادية هذا ما أكده اجتهاد المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية ملف رقم 490051 بتاريخ 01/04/2009.
أن النزاع القائم يدخل في إطار علاقة عمل مع مستخدمه ويعد من أعمال التسيير العادية وأن الدولة التي تشغله في حالة نشوب نزاع لا تستفيد من الحصانة القضائية، وعلى هذا الأساس أن قضية الحال تدخل ضمن اختصاص القاضي الاجتماعي للفصل في النزاع.
أنه من المقرر قانونا أنه في حالة التسريح التعسفي يمكن للعامل طلب إلغاء قرار التسريح وأن يطلب التعويض طبقا للمادة 73/04 من القانون 91/29 المؤرخ في 21/12/1991 المتعلق بعلاقات العمل.
أنه حسب المادة 73 من القانون 90/11 لا يمكن فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما.
أن المطعون ضدها لم تحترم مواعيد الإشعار المسبق من أجل إنهاء علاقة العمل وخالفت ما نصت عليه المادة 73/04 من القانون 90/11.
أن المهام التي كان يقوم بها الطاعن تعتبر من أعمال التسيير العادية بصفته مساعد العلاقات العامة والمشرف المهني والإداري على حظيرة السيارات التي لا صلة لها بأعمال السفارة السياسية وسيادتها والمحكمة غير ملزمة بتنفيذ أحكام اتفاقية فيينا لعام1961.
أن طلب الطاعن بمنحه حقوقه المادية بإعادة إدماجه بمنصب عمله الأصلي ودفع له أجرة العطلة السنوية لسنة 2016 وتعويض عن ساعات العمل الإضافية مع تسوية وضعيته مع الضمان الاجتماعي بدفع الاشتراكات الخاصة بالأجر الفعلي المقدر بـ110.000دج بدلا من 20.000 دج مع الأخذ بهذا الأجر في سنوات التقاعد باعتبار أقدميته لـ 17 سنة من الخدمة مبينا أن تسريحه جاء تعسفيا ويدل على التعسف في استعمال السلطة.
أن الوظيفة التي شغلها الطاعن لا تكتسي الطابع السياسي ولا تمس بسيادة الهيئة الدبلوماسية.
أن قاضي الدرجة الأولى تمسك بالمادة 31 من الاتفاقية متجاهلا المادة 41 من اتفاقية فيينا التي تلزم على الأعوان الدبلوماسيين احترام القوانين الداخلية لتلك الدولة.
وبدعوى أن قاضي الدرجة الأولى قصر في تسبيب الحكم المطعون فيه لاعتباره أن الدعوى تخص المادة 31 من اتفاقية فيينا والتي تنص على امتداد الحصانة القضائية للسفارة لإجراءات تنفيذ الأحكام في حين أن الطاعن يطالب بحقوقه بصفته عاملا لدى السفارة والتي تدخل ضمن أعمال التسيير العادية لا تحميه الحصانة القضائية.
أن قاضي الدرجة الأولى عوض تفحص الوثائق المقدمة من طرف الطاعن وتحليلها راح يستنتج من غير صواب وعرض حكمه للنقض.
حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى أسس قضاءه على المادة 31 من اتفاقية فيينا لسنة 1961 بناء على دفع المطعون ضدها بعدم توفر تأشيرة رفع الحصانة الدبلوماسية والثابت في قضية الحال أن الطاعن شغل منصب سائق وتم تسريحه من منصب عمله ما دفعه إلى طلب إرجاعه إلى منصب عمله وتمكينه من حقوقه فيما طلبت المطعون ضدها عدم قبول الدعوى شكلا عملا بنص المادة 31من اتفاقية فيينا وموضوعا برفض الدعوى لعدم التأسيس كون الطاعن عمل لديها كمساعد علاقات عامة بمنصب سائق تخصص خدمات منزلية ولقيامه بالاعتداء على زميله في العمل الذي اعتبرته خطأ من الدرجة الثالثة مما أدى إلى تسريحه في 22/11/2016.
ـحيث يتبين من وقائع الملف أن نشاط الطاعن يتمثل في قيامه بعمل عادي لا يكلفه أي مسؤولية خاصة ومنه لا يكتسي طابع سياسي ما يجعل المطعون ضدها لا تستفيد من الحصانة القضائية ويكون قاضي أول درجة قصر في أسباب حكمه وأخطأ في تطبيق القانون مما يعرض حكمه للنقض والإبطال.