رقم القرار: 
9564
تاريخ القرار: 
2020/02/12
الموضوع: 
ضمان اجتماعي
الأطراف: 
الطاعن: (ا .م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا تكفي وصولات اشتراكات الضمان الاجتماعي وتسديد الرسوم الضريبية لمنح التعويض عن الضرر المادي.   

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ا.م) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت ، عن طريق محاميه الأستاذ يحي باشا لكحل المقبول لدى المحكمة العليا، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 12/09/2019 ، أهم ما جاء فيها أنه على إثر متابعته من طرف النيابة العامة بتلمسان و إحالته أمام قاضي التحقيق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الداخل و في الخارج و استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي ، لتم إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 17/01/2017 .و بعد إحالة الملف على القطب الجزائي المتخصص بوهران استفاد من انتفاء وجه الدعوى بتاريخ 10/11/2017 و بناءا على استئناف النيابة أيدت غرفة الاتهام الأمر بقرارها  المؤرخ في 02/01/2018. و بناءا على طعن النائب العام رفضت المحكمة العليا الطعن موضوعا بقرارها المؤرخ في 20/03/2019.و أضاف بأنه هو تاجر في نقل البضائع و مصرح بنفسه بنشاطه و أنه بسبب إيداعه الحبس الاحتياطي من 17/01/2017 إلى 10/11/2017 لمدة إحدى عشر شهرا فقد خلالها عمله و توقف نشاطه و عدمت أرباحه بما يعادل مدة 33 شهرا.كما أصيب بآثار نفسية و مرض عصبي مزمن نابع عن صدمة و ناتج عن إيداعه الحبس . كما أصيبت زوجته بانهيار عصبي و عليه فإنه يلتمس تعويضه مبلغ 6 ملايين دينار عن الضرر المادي نتيجة وضعه تحت النظر لمدة 17 يوم و حبسا مؤقتا لمدة 11 شهر و مبلغ 8 ملايين دينار عن مختلف أضراره الناتجة عن حرمانه من تجارته و ما فاته من كسب و لحقته من خسارة و ما أصيبت أسرته من معاناة بسبب حبس معيلها الوحيد.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة مجاجي فيصل المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ملتمسا في الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس لكون الوقائع خطيرة و تتعلق بتنظيم داعش و بالتالي كان حبسه مبررا .

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن القرار القاضي بانتفاء وجه الدعوى  الصادر عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء وهران بتاريخ 02/01/2018  أصبح نهائيا بتاريخ20/03/2019  و هو تاريخ قرار المحكمة العليا القاضي برفض طعن النائب العام موضوعا ، وأن عريضة المدعي سجلت بتاريخ 12/09/2019  أي قبل فوات مدة ستة أشهر كاملة مما يجعله يستوفي أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية و يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث أن مدة الحبس المؤقت التي قضاها المدعي تقدر بـ 09 أشهر و27 يوم و ذلك من تاريـخ17/01/2017 إلى 13/11/2017. مع استبعاد طلب المدعي الرامي إلى حساب مدة الحجز تحت النظر ضمن مدة الحبس لعدم النص عليها في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة خلال المــدة التي قضاها بالحبس مكتفيا بتقديم وصولات تسديد الرسوم الضريبية و اشتراكات الضمان الاجتماعي من دون تقديم ما يثبت دخله أو أرباحه خلال تلك الفترة  و من جهة أخرى اكتفى بالإدعاء بأن أضرار لحقت بأسرته و الحال أنه من المقرر قانونا أن الأضرار التي تعوض هي الأضرار التي تلحق بالمحبوس شخصيا . كما يدعي بأنه أصيب بمرض نفسي من دون  إثبات علاقة هذا المرض بالإيداع بالمؤسسة العقابية وعليه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
 عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض مما يتعين الاستجابة له.
حيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

 

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
لوعيل الهادي