رقم القرار: 
9519
تاريخ القرار: 
2020/01/15
الموضوع: 
تشهير إعلامي
الأطراف: 
الطاعن: (ا.ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر- ضرر- تعويض
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ: 

لا تعويض للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر عن الضرر الناتج عن التشهير به إعلاميا، لانعدام العلاقة بين فعل التشهير وبين الحبس المؤقت.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ا.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذة ديب عتيقة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 01/08/2019، يؤكد فيهما أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنحة التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور والنصب والاحتيال الموجه للجمهور وصنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة بغير إذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة أو تلك السلطة ووضع أو احتفظ أو وزع أو اشترى أو باع طابعا أو خاتما أو علامة أو خاتم من المحتمل أن يخلط بينها وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة أو بأي سلطة كائنة ولو كانت أجنبية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد صدر ضده أمر إيداع بتاريخ 19/04/2018 واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح بغرداية التي أصدرت ضده حكما بتاريخ 04/12/2018  قضت فيه بإدانته ومعاقبته بخمسة عشر شهرا حبسا نافذا و50.000 دج. غرامة منفذة. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء غرداية صدر قرار بتاريخ 04/03/2019 قضى بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءة المدعي. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة، كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 16/04/2019. وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة عشرة أشهر ونصف (10.14) من 19/04/2018 لغاية 04/03/2019، لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من رعاية أسرته، وممارسة أعماله التجارية التي تضررت بسبب الحبس، إضافة إلى التشهير به إعلاميا، طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 15.000.000 دج. تعويضا معنويا بمبلغ 15.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ على دهلوك المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا رفض الطلب لعدم التأسيس، واحتياطيا خفضه للحد المعقول.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول قبول الطلب،
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي استظهر أمام اللجنة ملفا للخسائر اللاحقة بتجارته التي يدعيها، لكنه لم يقدم ما يثبت توقف نشاطه التجاري وما فاته من كسب وما لحقته من خسارة، وما يفيد ربحه الصافي من إدارة الضرائب سنة قبل دخوله الحبس، مما يجعل عناصر التعويض عن الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال، ويؤدي إلى رفض التعويض المادي لعدم التأسيس.
حيث أنّ المدعي لم يثبت للجنة العلاقة السببية المباشرة بين ملفه الطبي المستظهر والحبس المؤقت، مما يؤدي لاستبعاده.
حيث أنّ الضرر اللاحق بالمدعي نتيجة التشهير الإعلامي إن ثبت، إضافة إلى أنه لم يأمر به القضاء، فلا علاقة له بالحبس المؤقت، مما يؤدي لاستبعاده.

عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

 

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح تعويض معنوي
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
قراوي جمال الدين