المادة338 من القانون المدني.
يكتسب الحكم قبل الفصل في الموضوع حجية الشيء المقضي فيه عند عدم استئنافه مع الحكم القطعي.
مأخوذ من تجاوز السلطة طبقا للمادة 358 فقرة 04 من قانون إجراءات المدنية والإدارية.
تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه تجاوز القضاة لسلطتهم على اعتبار أن الاستئناف أنصب على الحكم الصادر بتاريخ 12/06/2017 تحت رقم 0240/17 والذي استأنفته الطاعنة أصليا وأستأنفه المطعون ضده فرعيا وأن هذا الحكم جاء نتيجة
الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع في 04/04/2016 والذي فصل في جزء مهم من موضوع النزاع وإثبات الطابع التعسفي ومسؤولية المطعون ضده في إصدار قرار بفسخ الصفقة بإرادته المنفردة والخروق القانونية التي صاحبت مقرر الفسخ وأن هذا الحكم لم يتم إستئنافه مع الحكم القطعي ومن تم أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه.
إذا كان على القضاة مناقشة الحكم المستأنف وما توصلت إليه الخبرة المصادق عليها بمقتضى هذا الحكم لا غير وعليه فإن قضاة المجلس عندما قضوا بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس قد تجاوزوا سلطتهم وعرضوا قرارهم هذا للنقض والإبطال.
فعلا حيث من الثابت بالملف أن الحكم القاضي قبل الفصل في الموضوع والصادر بتاريخ 04/04/2016 باعتبار مقرر الفسخ الصادر عن المطعون ضده تعسفي، وتحميل مسؤولية ذلك لهذا الأخير، لم يتم إستئنافه مع الحكم القطعي المؤرخ في 12/06/2017 ومنه فإن القضاة لما قاموا بمناقشته يكونون فعلا قد تجاوزوا سلطتهم هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنهم أنسبوا له حيثيات ومقتضيات لم يتضمنها وذلك بذكرهم ضمن صلب القرار بأنه يستشف من الحكم القاضي قبل الفصل في الموضوع أن الطاعنة استوفت حقها بقيمة مجموع الأشغال المنجزة بموجب العقد الأساسي بحصولها على الحماية القانونية اللازمة فيما يخص حقها في تسديد الفواتير المتعلقة بقيمة الأشغال بأسعار معينة ومراجعة كما أنها استوفت حقها بشأن استرجاع مبالغ كفالات الضمان وضمان حسن التنفيذ بالإضافة إلى فوائد التأخير عن تسديد الفواتير.
حيث من الثابت أن القضاة قد أخلطوا ما جاء بالحكم الصادر بتاريخ 13/07/2015 على إثر النزاع الذي جمع الطاعنة مع المطعون ضده المتعلق بعدم تسديد مبالغ الأشغال المنجزة وذلك قبل صدور قرار الفسخ وبين ما تضمنه الحكم الصادر في 04/04/2016 الذي جاء على إثر مقرر الفسخ والذي أكد من جهته قرار الفسخ التعسفي، وذلك قبل الفصل في الموضوع قضى بتعيين خبير أسندت له مهمة تحديد الأشغال المنتهية والغير منجزة وتحديد ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة وتحديد مبلغ كفالة الضمان الواجب ردّها من الصفقة الأصلية وكذا الملحق رقم 01، وتحديد المبلغ الإجمالي المستحق للطاعنة.
حيث كان على القضاة الالتزام بمناقشة ما جاء بالحكم القطعي المستأنف والمتعلق بمناقشة الخبرة دون التطرق لما جاء بالحكم القاضي قبل الفصل في الموضوع الذي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به لعدم إستئنافه مع الحكم القطعي.
حيث وبمناقشة القضاة ما كان يجب تركه قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.