رقم القرار: 
1271432
تاريخ القرار: 
2018/09/13
الموضوع: 
قرض
الأطراف: 
الطاعن: شركة ذ.م.م بي كا الجزائر / المطعون ضده: بنك بي.أن.بي.باريبا ش .ا
الكلمات الأساسية: 
قرض استثمار- عقد مكتوب- موافقة مبدئية- مراسلة- بنك.
المرجع القانوني: 

القانون رقم 10-04 المتعلق بالنقد و القرض.

المبدأ: 

لا ترقى مراسلة البنك بالموافقة المبدئية إلى مرتبة التزام يمنح القرض للمستفيد، في غياب عقد كتابي يحدد الالتزامات المتقابلة للطرفين.
       يحق للبنك التوقف عن التمويل، في حالة علمه بالحالة المتدهورة لعميله (تراكم الديون)، حتى في حالة وجود عقد مكتوب.

 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد للطعن : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 358/05 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون الداخلي لاسيما المواد ******************-160 من القانون المدني و المادة 02-30 /04 من القانون التجاري الطاعنة دفعت بأن البنك المطعون ضده تعهد و التزم بموجب مراسلته المؤرخة في 09/02/2009 و التي تعتبر ترخيص بمنح القرض بأن يقوم بتمويل مشروعها الخاص بالمركز التجاري لباب الزوار عن طريق منحها قروض في أشكال مختلفة بعد أن حدد لها القروض التي سيمنحها لها و يلتزم بها و من جهة أخرى حدد لها الشروط التي ستطبق على هذه القروض كما طلب منها توطين كل صفقتها بحسابها المفتوح بوكالة حيدرة التابعة له و أن ترهن مختلف الصفقات لفائدته و أنها استجابت لذلك و أن المطعون ضده بدء في تنفيذ ما تعهد به بحيث وصل مبلغ القروض التي
منحت لها إلى غاية 09/02/2009 بــ 197.139.245.26 دج من أصل مبلغ إجمالي قدره 398.6000.000 دج و بقي مبلغ 41.982.607.62 دج رفض تزويدها به دون سابق إشعار و دون أي سبب قانوني مخالفا بذلك التزاماته مما سبب لها عجزا مفاجئا في ميزانيتها و عدم تمكنها من تنفيذ كل الصفقات التي أبرمتها و تعرضها لخسائر جد معتبرة غير أن القضاة استبعدوا قيام أي تعهد أو التزام صادر عن المدعى عليه في الطعن بأن يمنحها قروضا و أنه بغياب أي التزام في حق المطعون ضده فإنه ينعدم معه أي إخلال بالتزاماته موضحين عدم وجود عقد كـــامل الأركان و أن الوثائق المحتج بها من الاتفـــــاقية فتح الحســـاب المؤرخة في 09-02-2009 و المراسلة المؤرخة في 26/09/2012 لا ترقى إلى عقد يمكن التمسك به لإثبات إخلال المدعى عليه في الطعن بالتزاماته من عدمه و أنها لم تقدم أي عقد يربطها به بخصوص القروض المطالب بها يحدد حقوق و التزامات كل طرف و بذلك يكونون قد أساؤوا تطبيق المواد ******************-160 من القانون المدني و المادة 02و30 /04 من القانون التجاري ذلك أن الطاعنة و عكس ما ذهب إليه قضاة المجلس لم تدفع بأنها أبرمت أو أنه يربطها بالمطعون ضده عقد أو اتفاقيات قرض مكتملة الأركان و إنما دفعت بأن المطعون ضده التزم اتجاهها بمنحها قروض مختلفة و بالمقابل فإنها قبلت بالشروط المفروضة عليها و أنه بدء في التنفيذ و منه كان على قضاة المجلس أن يناقشوا قيام الالتزام من حيث وجود وصدور أي التزام من المطعون ضده يمنحها قروض من عدمه من حيث اتخاذ البنك المطعون ضده أي موقفا أو إجراء بحيث لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه ليتوصلوا إلى وجود و قيام هذا الالتزام من عدمه و ذلك من الموقف الذي اتخذه البنك تم مناقشة توقف البنك من مواصلة تنفيذ التزاماته بتمويل صفقتها إلى غاية استنفاذ المبلغ المتفق عليه.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث و عكس ما ذهبت إليه الطاعنة فإن القضاة قد التزموا بالتطبيق الصحيح للقانون على اعتبار أن المراسلة المحررة في 09/02/2009 و26/09/2012 و كذا اتفاقية فتح حساب جاري المؤرخة في 23/11/2006 لا يمكن أن يشكلوا عقد قرض و منه التزام قانوني يستوجب معه على المطعون ضده الامتثال لهم و هو ما إستقر عليه إجتهاد المحكمة العليا الذي أكد على أن لا ترقى مراسلة الموافقة المبدئية إلى مرتبة الالتزام بمنح القرض في غياب عقد مكتوب بين البنك و المستفيد الذي يحدد الالتزامات المتقابلة للطرفين.
حيث و أكثر من ذلك و خلافا لما ذهبت إليه الطاعنة و حتى في حالة وجود عقد مكتوب فإن للمطعون ضده الحق في التوقف عن التمويل في حالة علمه بالحالة المتدهورة لعميله و هو الأمر الذي لاحظه المطعون ضده بأن الطاعنة حساب الاطعنة في حالة سلبية بعد تراكم الديون عليها رغم إعادة جدولتها و إعطائها عدة فرص و منه فإن القضاة لما اعتبروا قرار البنك بالتوقف عن منح الطاعنة تسهيلات بنكية و التي تتم فعلا بدون عقود نظرا لثقة البنك بعميله يعد أمرا طبيعيا و تصرفا قانونيا و هذا يدخل ضمن صميم المسؤولية الملقاة على عاتق البنك للمحافظة على الأموال و يكونون قد أحسنوا تطبيق القانون و أن الوجه المثار يكون غير سديد.  
حيث متى كان كذلك تعين رفض الطعن.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
بعطوش حكيمة