المادة 80 من قانون 90 – 11 المتعلق بعلاقات العمل المؤرخ في 1990/04/21, المادتان 723 – 726 من الأمر 75-59 المتضمن القانون التجاري.
يستحق مسير الشركة منحة التسيير متى أدى تسييره إلى تحقيق أرباح للشركة.
1 - عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب وفقا لما نصت عليه المادة 358/10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس تأسيسا أن الطاعن لم يستحق منحة التسيير كون أن الجمعية العامة لم تعطي إبراء للطاعن تسييره للسنة المالية 2014، فيما أنه بالرجوع إلى المواد 723 إلى 726 من القانون التجاري فإنه لا يوجد أي نص قانوني ما يفيد وجوب إعطاء إبراء للإستفادة من منحة التسيير على أرباح الشركة لفائدة المساهمين والشركاء، وأن الطاعن له الحق قانونا من الإستفادة من المنحة بإعتبار أن نتائج السنة المالية 2014 كانت إيجابية وتم تحقيق فيها أرباحا قدرّت بـ 12411061 دج وخلاصة فإن قضاة المجلس لم يعطوا تفسيرا لمفهوم الإبراء وبذلك لم يسببوا بكفاية لإلزامية الإبراء وعلاقته القانونية بمنحة التسيير والتي من أجلها إستنفد الطاعن كل ماله من وسائل مادية ومعنوية وقانونية طوال مدة أدائه مهامه، وعليه فالوجه المثار يبقى مؤسسا ووجب بنتيجة نقض وإبطال القرار.
بالفعل حيث الثابت من محتوى ملف الدعوى خاصة الوثائق الخاصة بالمراسلات التي تمت بين رئيس مجلس الإدارة والطــــــــــاعن حاليـــــا خاصة الإيمال المؤرخ في 14 مارس 2011 أن رئيس مجلس الإدارة أكد حرفيا بأحقية المدعي في الطعن من منحة خاصة بالتسيير مقدرة في 5 بالمائة من نتائج الشركة إبتداء من السنة المالية 2011 وأن هذه المنحة تسدد بعد المصادقة على التقرير المالي المعد من طرف محافظ الحسابات والتصديق عليه.
حيث الثابت إذن أن مسألة الإبراء لم تكن محل أي شرط لغرض الإستفادة من تلك المنحة.
حيث أن قضاة الموضوع لما قضوا برفض الطلب الأساس في الدعوى الحالية إعتمادا على أن قسيمة الأجر لا تتضمن منحة التسيير محل المطالبة ضمن عناصر الأجر وأن تقدير إستحقاق منحة التسيير من عدمه يبقى من مهام الجمعية العامة وإعتبارا أن هذه الأخيرة لم تعطي إبراءا للمستأنف عليه عن تسييره خلال سنة 2014 فإن المنحة المطالب بها تكون بخلاف ما ذهب إليه قاضي المحكمة غير مستحقة" فعلا لم يعطوا الأسباب الوافية والمنبثقة عن الوثائق المقدمة ذلك وبالنظر إلى الإيمال المحرر بتاريخ 14/03/2011 فإنه لا يشترط الإبراء المرتكز عليه في أسباب القرار خاصة وأن النتائج الخاصة بالمدعى عليها في الطعن كانت إيجابية وكما سبق للمدعي في الطعن الإستفاد بالمنحة سنتي 2012 و2013.
حيث أن قضاة المجلس لم يؤسسوا ما توصلوا أليه من قضاء على الوثيقة المبينة أعلاه وكذا محضر الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 10/06/2015 الذي يؤكد نتائج مربحة للمدعى عليها في الطعن.
حيث أن القرار المنتقد فعلا جاء قاصرا لتسبيب ومن ثم يعرض للنقض والإبطال.