المادة 08 من المرسوم 84 - 55 المؤرخ في 1984/03/03 المتعلق بإدارة المناطق الصناعية.
تلتزم كل مؤسسة متواجدة بالمناطق الصناعية بدفع مستحقات الإشتراك بناء على فواتير مبنية على معايير فنية تحددها دفاتر الشروط المتعلقة بإدارة المناطق الصناعية.
عن الوجه الثاني بالأسبقية والمأخوذ من انعدام التسبيب طبقا لنص المادة 358/09 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التسبيب على اعتبار أن القضاة اعتبروا بأن الفاتورة المطالب بقيمتها هي من صنع الطاعنة،غير أنه من جهة أخرى لم يبين الجهة الواجب عليها تحريرها ولم يبين ما إذا كان المبلغ الذي بها هو مخالف لقرار مجلس إدارة الشركة دون تعليل،بحيث أن استبعاد الفاتورة هكذا بدون تعليل بل أن هذا الاستبعاد مخالف للمرسوم رقم 305/95 المؤرخ في 07 أكتوبر1995 وكذا القانون المنظم للفاتورة 04-02 المؤرخ في 23ديسمبر2005.
فعلا حيث من الثابت بالقرار المطعون فيه أن القضاة لتبرير قضائهم اعتمدوا على أن مبلغ الاشتراك لم يتم تحديده بموجب اتفاق أو نص قانوني وأن الفاتورة المطالب بقيمتها محررة وموقعة من طرفها ومن ثم لا يمكن إلزام المستأنف عليها بدفع قيمتها.
حيث أن هذا التسبيب قاصرا على أساس أن المبالغ المطالب بها هي ناجمة عن تنفيذ التزام فرضه المنشور الوزاري رقم 7528 المؤرخ في 8 ديسمبر1984 والمرسوم الرئاسي رقم 55/84 اللذان يلزمان ويفرضان دفع مستحقات الاشتراك على كل المؤسسات المتواجدة بالمناطق الصناعية ،ومنه فإن هذا الالتزام هو قانوني وأن الفواتير مبنية على معيار فني مستمد من دفتر الشروط المتعلق بإدارة المناطق الصناعية وحسب اجتماع مجلس الإدارة المــــؤرخ في 05 جوان 2014 تحت رقم 2.
حيث كان على القضاة الفصل في النزاع بناءا على هاته المعطيات وعليه باستبعادهم للفاتورة هكذا وتقديرهم للمبلغ المستحق طبقا للمادة182 قانون مدني،فإن قرارهم هذا يكون غير مسبب ويتعين نقضه وإبطاله دون مناقشة الوجه الأول.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها المطعون ضدها طبقا لنص المادة 378 قانون إجراءات مدنية وإدارية.