رقم القرار: 
9577
تاريخ القرار: 
2020/02/12
الموضوع: 
دعوى
الأطراف: 
الطاعن:(ح.ي) بواسطة (ب.ف) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
محبوس متوفى- لجنة التعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

دعوى التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، دعوى مقررة لفائدة الشخص المعني بالحبس.
        لا تقبل دعوى التعويض المرفوعة أمام لجنة التعويض باسم شخص متوفى.

 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعية (ب.ف) تقدمت بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت  لفائدة زوجها المتوفى (ح.ي)، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 22/09/2019، مفادها أنها تطلب تعويضها عن الحبس المؤقت الذي نفذ في حق زوجها  المتوفى (ح.ي) و ذلك في الفترة بين 10/11/1996 إلى 30/04/1997.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا لأن التعويض المؤسس بأحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية مفتوح لمن تضرر شخصيا من وضعه رهن الحبس و لا يمنح هذا الحق لغيره ولا يورث زيادة على ان وقائعه ترجع إلى ما قبل صدور القانون رقم 01-08.
حيث أن النيابة العامة التمست عدم قبول الطلب لأن طلب التعويض يجب أن يقدم من المتضرر شخصيا و أن قرار البراءة يجب أن يكون نهائي و هو ما لم يتوفر في الملف.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث من المقرر قانونا تنتهي شخصية الإنسان بوفاته و أنه من المقرر أيضا أن  دعوى التعويض عن الحبس غير مبرر قد قررت لفائدة الشخص المعني بالحبس المستفيد من مقرر قضائي بالبراءة أو انتفاء وجه الدعوى علاوة على أن هذا الحق قد تقرر بموجب القانون رقم 01-08 المؤرخ في 26/06/2001 و الذي لا يسري إلا على الوقائع التي حدثت تحت سلطانه من دون رجوعه إلى الماضي. و لما كان من الثابت أن الدعوى رفعت باسم شخص متوفى و أن أرملته نصبت نفسها وكيلة عنه و أن الدعوى تتعلق بالتعويض عن الحبس المؤقت لوقائع حصلت قبل سريان القانون رقم 01-08 مما يتعين القضاء بعدم قبولها شكلا.

منطوق القرار: 
عدم قبول الدعوى شكلا
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
لوعيل الهادي