المواد 106 و 107 من القانون المدني.
تتم مراجعة الأسعار أثناء سير الأشغال و يستحيل ذلك بعد التسليم النهائي.
عن الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358/08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك أن قضاة المجلس لم يؤسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا إذ أنهم لم يذكروا في القرار محل الطعن الحالي الأساس القانوني الذي اعتمدوا عليه، مما يدل على أن قرارهم لم يبنى على أي نص قانوني وعليه وجب نقض وإبطال القرار.
لكن حيث و بخلاف ما جاء بالوجه فإن قضاة المجلس أسسوا ما توصلوا إليه من قضاء يكون أن المدعية في الطعن أنجزت الأشغال وقامت بتسليمها بصفة نهائية إلى المدعى عليه في الطعن فيما أن مراجعة الأسعار في دعوى الحال وطبقا لما جاء بالمادة 30 من الصفقة تكون وتتم أثناء سير الأشغال وليس بعد انتهائها وفي ذلك أن قضاة الموضوع أعطوا كل الأساس القانوني في إطار ما جاء بالمادتين 106 و107 من القانون المدني ومن تم احتكام إلى إرادة طرفي الدعوى التي تخضع إلى مبدأ سلطان الإرادة المعلنة من طرفي الدعوى.
حيث أن الوجه كما جاء يبقى غير سديد و وجب استبعاده.